الطعن رقم 10367 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مـجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاتة علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مـجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مـــفـــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح أمـــيــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعي بصفته يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بعدم تمكينه من القيد بالدراسات العليا تمهيدي ماجستير بكلية آداب القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغاؤه, وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فان المادة (10) من الدستور تنص على أنه:
" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا " .
وتنص المادة (11) من القانون رقم 396 لسنة 1951 في شأن تنظيم السجون المعدل بالقانون رقم (87) لسنة 1971 على أنه:
" على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم في مقار اللجان " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع اعتبر التعليم حقا مقررا لكل مواطن يجب على الدولة أن تكفله له ولا يحول دون الاستفادة من هذا الحق حبسه أو اعتقاله وقد أوجب المشرع على إدارة السجن أن تيسر للمسجونين الراغبين في استكمال تعليمهم وسائل الاستذكار وأن تمكنهم من أداء الامتحانات في مقار اللجان التي ينعقد فيها الامتحان .
ومن حيث إنه لا يحول دون إعمال ما تقدم تذرع الإدارة بأية محاذير أمنية أو غيرها من الأعذار لمخالفتها في ذلك ما هو مقرر من حق دستوري للمعتقل أو المقيد حريته .
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل، ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعي يرغب في القيد لتمهيدي ماجستر ولم تمكنه الجهة الإدارية من القيد فإن قرارها يكون معيبا بعدم المشروعية مما يرجح إلغاؤه ويقوم به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا على توافر ركن الاستعجال لما يمثله الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في التأثير على مستقبل المدعي العلمي ومصادرة حق كفله الدستور له .
ولا ينال مما تقدم ما أوردته الجامعة من أن المدعي معتقل ولم يتمكن من حضور نسبة 70% من كل مقرر، فذلك مردود عليه بأن الاعتقال يعد قوة قاهرة لا يد له فيها فضلاً عن أن حضور النسبة المقررة ليست شرطًا للقيد
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون فمن ثم فإنه يتعين القضاء به مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة 184.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد المدعي بالدراسات العليا تمهيدي الماجستير بكلية الآداب جامعة القاهرة وألزمت الجامعة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب ، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
فقرة رقم -1
الوقائع: -
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2005 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بعدم تمكينه من القيد بالدراسات العليا تمهيدي ماجستير مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحا لدعواه: أنه حاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ ويرغب في القيد (تمهيدي ماجستير) إلا أن الجامعة امتنعت، وأختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون.
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 12/6/2005 وفيها قدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها الأولى حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع.
وبجلسة 3/9/2005 قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/10/2005، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13