⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9623 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ممدوح حسن يوسف راضي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ الدكتور صبحي جرجس أسحق نائب رئيس مجلس الدولة و/ ناجي صلاح عبد الحي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدي مرسى أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة 0 ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (65) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 219 لسنة 1991تنص على انه : " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل000000 ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية 0000000 فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، بما لا يجاوز أربعة اشهر0 ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع منح العامل الحق في الحصول على إجازة اعتيادية سنوية محددا مددها على قدر مدة خدمة العامل في السنة ، وأجاز له الاحتفاظ بما قد يكون له من رصيد من تلك الإجازة ، فإذا انتهت خدمه العامل وكان له رصيد من الأجازات حق له اقتضاء مقابل نقدي عن هذا الرصيد فيما لا يجاوز الأربعة اشهر وعلى أن يحسب البدل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة 0 ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة الذكر فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مرجعه أسباب اقتضتها مصلحة العمل . " و ذلك في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/5/2000" 0 ومن حيث إنه وفي ضوء ما تقدم ولما كان عدم حصول العامل على إجازته السنوية الاعتيادية مردة متأصل عام وواقعي وطبقا للمجري العادي للأمور - تحقيق مصلحة العمل وأن بقاء العامل في عمله غير ضان عليه بوقته ولا مقتصد فيه باقتضاء ما يستحق من أجازات قررها المشرع ، يقيم قرينة على أن ذلك كان مرجعه مصلحة العمل ، ومؤدي ذلك حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا دون تحديد بمدة معينة يستحق عنها هذا المقابل0 ومن حيث كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مورث المدعين كان يعمل بالمجلس الأعلى للجامعات وبتاريخ 18/10/2000 رفع أسمه من الخدمة للوفاة ولم تصرف جهة عمله المذكورة لورثته المدعين مقابلا نقديا عن رصيد أجازاته الاعتيادية سوى مقابل أربعة اشهر فقط ومن ثم فانه عملا بما تقدم فان المحكمة تقضى بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بان تصرف للمدعين مقابلا نقديا عما تبقى لمورثهم من رصيد أجازاته الاعتيادية ومقداره 340 يوما فقط (ثلاثمائة وأربعون يوما لاغبر) مقدرا بالأجر الأساسي الذي كان يصرفه مورث المدعين عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة وألزمت جهة الإدارة المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تصرف للمدعين المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 21/7/2001 أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة . وقال المدعون شرحا للدعوى أن مورثهم .................... كان يعمل بالمجلس الأعلى للجامعات وعند رفع أسمه من الخدمة للوفاة بتاريخ 18/10/2000 قامت جهة عمله بمنحه مقابل نقدي عن أربعه اشهر من رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء الخدمة في حين أن لها رصيد من الأجازات يزيد على الأشهر الأربعة تستحق عنها المقابل النقدي تعويضا له عن هذا الرصيد ورغم ذلك فقد رفضت جهة الإدارة صرف هذا المقابل لها مما حدا به إلى أقامة دعواها هذه بغية الحكم له بسالف طلبه . وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت الهيئة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى على النحو الوارد به . وقد عينت المحكمة جلسة 3/1/2005 لنظر الدعوى , وفيها تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة طلبت في ختامها الحكم أصليا برفض الدعوى تأسيسا على أن الأوراق قد خلت مما يفيد طلب مورث المدعين الحصول على أجازاته الاعتيادية أثناء الخدمة ولم توافق جهة الإدارة لصالح العمل , واحتياطيا الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في طلب التفسير , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوة بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة .