الطعن رقم 9531 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور / صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ناجي صلاح عبد الحي سليم نائب رئيس مجلس الدولة
و / وجيه عبد العزيز رفاعي المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدي مرسى عبد الرازق أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في احتساب بدل التفرغ الذي يصرف إليهم على أساس 30% من أجورهم الأساسية مضافا إليها البدلات الخاصة بدلا من الأجر الأساسي وحده وإلزام الإدارة المصروفات .
من حيث إنه عن شكل الدعوى:- فإنه لما كانت الدعوى تعد من منازعات الرواتب وتندرج ضمن دعاوى التسويات وقد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة من ثم فأنها تعد مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن الموضوع:- فإنه يتعين الإشارة بداءة إلى أن بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 يصرف للمدعين جميعا وبنسبة 30% وهو ما لا يختلف حوله الخصوم إنما الخلاف ينحصر فيما إذا كان من حق المدعين صرف هذه النسبة على أساس بداية درجاتهم فقط أم بإضافة العلاوات الخاصة بالنسبة لها .
ومن حيث إنه لما كانت المادة الأولي من قرار مجلس الوزراء المشار إليه قد قضت صراحة بأن " يمنح المهندسون الزراعيون 00000000 بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة" ومن ثم فإن النص جاء قاطعا في هذه الجزئية بحيث أنه يتعين احتساب نسبه منح هذه البدل بالنظر إلى بداية الدرجة المقررة للمستحق فقط دون أن تضاف إلى هذه البداية أية علاوات خاصة وإذا ما أخذ في الاعتبار أن بداية الدرجات قد نظمت قانونا بالقانون 47 لسنه 58 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ينطبق على كل المستفيدين منه دون استثناء ومن ثم فإن احتساب نسبه منح البدل يتعين أن تتوافق مع هذا النظر وإلا كان معناه اختلاف أصحاب الربط المالي الواحد عند صرف هذا البدل في مقدار الصرف وذلك إذا أضيف لكل منهم العلاوات الخاصة به والتي حصل عليها لأن الجميع لا يشتركون في وضع واحد بالنسبة لهذه العلاوات وفي هذا الشأن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بأن ضم العلاوات الخاصة ليس من شأنه تعديل بداية أجر التعيين كما هو وارد بجداول نظم التوظف وإلا أصبح الحد الأدنى لبداية الربط متحركا سنويا بمقدار ما يضم من علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي وهو غير جائز قانونا إذ أن بدايات الربط هذه نظمت بالقانون ولا يجوز المساس بها.
ومن حيث إنه متى كان ما سبق فان البدل المقرر بقرار رئيس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995يصرف للمدعون على المجون المقرر قانونا مما تضحي دعواهم بالطلبات المنوه عنها غير مقامه على سند يؤيدها ويتعين القضاء برفضها
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــــــــــائع
أقام المدعون هذه الدعوى في 19/7/2001 طالبين في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها كل منهم مضافا إليه العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي والحكم برد وصرف الفروق المالية المستحقة لهم وما يترتب على ذلك من آثار اعتبارا من 1/7/1992 وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم يعملون بوظائف مهندسين ومهندسات زراعيات بالفئة الأولي بإدارة التعاون الزراعي بدار السلام بالقاهرة وتقوم جهة الإدارة فعلا بصرف بدل التفرغ لهم بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي لكل منهم دون ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسي بالمخالفة للقانون ولذا أقاموا هذه الدعوى بعد إن تقدموا إلى لجان فض المنازعات الودية قبل إقامتهم لهذه الدعوى .
وقدم المدعون حافظة مستندات جاء بغلافها أنها تنطوي على حكم من ذات المحكمة في موضوع مماثل - وقد تبين أنه صوره ضوئية لحكم صادر في الدعوى رقم 8861 لسنه 53 في موضوع المقابل النقدي لرصيد الأجازات لبعض العاملين بإدارة حدائق القبة التعليمية وقدمت جهة الإدارة حافظة مستندات وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لجماعيتها وذلك بصفه أصليه واحتياطيا :- برفضها وإلزام المدعين في الحالتين بالمصروفات .
وأودع مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى رأي في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات .
وبجلسة المرافعة في 3/10/2005 تم حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13