الطعن رقم 3943 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 863 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالته أعمال المباني التي أقيمت بدون ترخيص مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني عن البحث في شقها العاجل .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (87) من القانون المدني تنص على أنه " تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم " .
وتنص المادة (970) من القانون المشار إليه على أنه " . . . . . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية - أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم ، ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً .
الدعوى رقم 3943-11
وتنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (42) لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم (145) لسنة 1988 على أنه " . . . . . وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع علها من تعديات بالطريق الإداري .
وتنص المادة (31) من ذات القانون على أنه " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى " .
وحيث أن مفاد النصوص السابقة أن أموال الدولة العامة والخاصة وكذلك الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص الاعتبارية التي حددها المشرع في المادة (970) من القانون المدني - لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعدي عليها ، وللوزير المختص أو المحافظ أو من يفوضه سلطة إزالة التعدي بالطريق الإداري ، وسلطة جهة الإدارة في هذا الشأن منوطة بتوافر أسبابها من حدوث اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه .
( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/05/1989 في الطعن رقم 3748 لسنة 21 ق )
وحيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 498 لسنة 1996 بتخصيص مساحة مقدارها (500)م2 من أملاك الدولة لإقامة محطة صرف صحي عليها ، إلا أن المدعي قام ببناء منزل بالطوب الأخضر ومونة الطين على هذه المساحة بالتعدي على أملاك الدولة وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد ملكية المدعي لهذه المساحة محل التعدي ، فمن ثم يكون قائماً على سببه متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض .
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/6/2003 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 863 لسنة 2003 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لأسانيد دعواه أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمناً إزالة العقار المقام من الطوب الأخضر والكائن بحوض الزواينة الغربي نمرة (14) والمقام على أملاك الدولة .
وينعى المدعى على هذا القرار انه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأن العقار ليس مخالف لشروط التنظيم وبه جميع المرافق . واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان .
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 8/10/2003 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى .
نظرت المحكمة الدعوى بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13