الطعن رقم 32527 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسن محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / شحاتة علي احمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد أحمد عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد المنوفي مفوض الدولة
و حضور السيد الأستاذ / محمد فرح أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد / نجله أحمد بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال k0G01 بمدرسة/ سان محمد أنور السادات التجريبية التابعة لإدارة السلام التعليمية في العام الدراسي 2004/2005 مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يشترط للاستجابة له توافر ركنيين مجتمعيين أحدهما: ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه- بحسب الظاهر من الأوراق معيبا بعدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع وثانيهما: ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فإن المادة ( 18 ) من الدستور تقضى بأن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية.
وتقضى المادة ( 15 ) من القانون رقم 139 لسنه 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته بان التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه 00000 ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل " .
ومن حيث أن وزير التعليم اصدر القرار رقم 15 لسنه 2003 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 65 في 23/3/2000 بشان رياض الأطفال - استنادا على قرار مجلس المحافظين بتوحيد سن القبول بالمرحلة الابتدائية بست سنوات في المدارس الرسمية - وتضمن القرار الوزاري المشار إليه في مادته الأولى بان يكون حساب سن الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة اعتبارا من أول أكتوبر في كل عام . كما تضمن بان يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات ويكون الحد الأدنى للقبول بنظام السنة الواحدة خمس سنوات وفى جميع الأحوال يتم القبول تنازليا من أعلى سن للمتقدمين.
ومن حيث أن العملية التعليمية تقودها الأجهزة التعليمية التربوية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم وان كان له أن يضع مايشاء من نصوص منظمه لشئون التلاميذ إلا انه لايجوز له مخالفه نصا صريحا في القانون وبالتالي إذ ما صدر القرار الوزاري رقم 15 لسنه 2003 استنادا إلى قرار من مجلس المحافظين المشار إليهما ، بتحديد سن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بأربع سنوات ونظام السنة الواحدة بخمس سنوات وعدم جواز النزول بالسن في حالة وجود أماكن دون الإخلال بالكثافة المقررة للفصل ، 00000 فانه لايجوز للوزير أو مجلس المحافظين مخالفه نص وارد في القانون وانه في حالة وجود نصيين تشريعيين وبينهما تعارض فانه يجب تغليب التشريع الأعلى على مرتبه التشريع الأدنى " وبالتالي يكون القرارين المشار إليهما قد صدرا بالمخالفة لأحكام القانون .
وإذا كانت كثافة الفصول برياض الأطفال قد تحددت بعدد 36 تلميذا بالفصل إلا أن العمل قد جرى بوزارة التربية والتعليم بأنه يجوز للوزير زيادة عدد التلاميذ في كل فصل بما لايجاوز 10% من العدد المقرر بموجب تأشيرات منه ومن ثم يصبح عدد تلاميذ الفصل 40 تلميذا ومن ثم يكون التنسيق بمرحلة رياض الأطفال يمر بمرحلتين الأولى مرحلة التنسيق العام والذي بموجبه يتم شغل العدد المقرر لكل فصل والمرحلة الثانية مرحلة الحاصلين على تأشيرات من الوزير ويكون القبول في حدود النسبة المشار إليها .
ومن حيث انه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجل المدعى يبلغ من العمر في أول أكتوبر عام 2004 - 28 يوم، 3 شهر، 4 سنة - وقد تقدم لإلحاق نجله بمدرسة محمد أنور السادات التجريبية إلا أن المدرسة امتنعت عن قبول نجله بالرغم من حصوله على تأشيرة بالموافقة من وزير التربية والتعليم في حدود أصغر سن، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن كثافة الفصل في المدرسة المذكورة لاتسمح بقبول نجله في ظل الكثافة المقررة للفصل وبنسبة 10 % المقررة للوزير حسب الترتيب التنازلي لسن نجله المدعى فمن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن قبول نجله المدعى بالمدرسة المشار إليها ، غير متفق وصحيح حكم القانون ويغدو القرار المطعون فيه والحالة هذه بحسب الظاهر من الأوراق
معيبا بعدم المشروعية، مما يرجح إلغاءه عند نظرها الموضوع الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله تنفيذ هذا القرار والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل العلمي لنجل المدعى .
ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء به مع مايترتب على ذلك من آثار اخصها قبول نجله المدعى بالصف الأول رياض أطفال بمدرسة محمد أنور السادات التجريبية التابعة لإدارة السلام التعليمية في العام الدراسي 2004/2005 ، ونظرا لحالة الاستعجال فان المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان عملا بحكم المادة (628) مرافعات وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب عملا بحكم المادة ( 184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعى بالصف الأول برياض الأطفال بمدرسة محمد أنور السادات التجريبية التابعة لإدارة السلام التعليمية في العام الدراسي 2004/2005 وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ1/9/2004 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول نجله / ..... بالصف الأول رياض أطفال k0G01 بمدرسة محمد أنور السادات التجريبية التابعة لإدارة السلام التعليمية في العام الدراسي 2004/2005 مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحا لدعواه : - أن نجله / ....... يبلغ من العمر في أول أكتوبرــ 2004، 28 يوم،3 شهر، 4 سنة، وقد تقدم إلى الإدارة التعليمية لقيد نجله بالصف الأول رياض أطفال بالمدرسة المشار إليها إلا أنها امتنعت عن ذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون الأمر الذي حدا به إلى أقامه الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 2/9/2004 ، وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع وكيل المدعى حافظتي مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظـة مستندات ومذ كرة دفاع.
وقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم 10/10/2004.
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 10/10/2004 ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13