⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27995 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة و/ اسامه عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى طلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد نجله يوسف بالصف الثانى بمرحلة رياض الاطفال k- g - 2 بمدرسة النزهة للغات التابعة لادارة النزهة التعليمية فى العام الدراسى 2004 /2005 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومن حيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعهاالشكلية المقررة قانونا فمن ثم فهى مقبولة شكلا ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين احدهما ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا بعدم المشروعية مما يرجح الغاءه عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذة والاستمرارفيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائة ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة (18) من الدستور تقضى بان التعليم حق تكقله الدولة وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية. وتقضى المادة (15) من القانون رقم 139 لسنه 1981 باصدار قانون التعليم وتعديلاتة بأن التعليم الاساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الاباء او اولياء الامور بتنفيذه 000000 ويجوز فى حالة وجودا اماكن النزول بالسن الى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الاخلال بالكثافة المقررة للفصل . ومن حيث ان وزير التعليم اصدر القرار رقم 15 لسنه 2003 بتعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم 65 فى 23/3/2000 بشأن رياض الاطفال- استنادا على قرار مجلس المحافظين بتوحيد سن القبول بالمرحلة الابتدائية بست سنوات فى المدارس الرسمية- وتضمن القرار الوزارى المشار اليه فى مادته الاولى بان يكون حساب سن الاطفال المتقدمين لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية والخاصة اعتبارا من اول اكتوبر فى كل عام. كما تضمن بان يكون الحد الادنى لسن القبول برياض الاطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة اربع سنوات ويكون الحد الادنى للقبول بنظام السنه الواحدة خمس سنوات وفى جميع الاحوال يتم القبول تنازليا من اعلى سن للمتقدمين . ومن حيث ان العملية التعليمية تقودها الاجهزة التعليمية التربوية وعلى راسها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربيه والتعليم وان كان له ان يضع مايشاء من نصوص منظمة لشئون التلاميذ الاانه لايجوز له مخالفه نصا صريحا فى القانون وبالتالى اذ ماصدر القرار الوزارى رقم 15 لسنه 2003 استنادا الى قرارمن مجلس المحافظين المشار اليهما بتحديد سن القبول برياض الاطفال نظام السنتين باربع سنوات ونظام السنه الواحدة بخمس سنوات وعدم جواز النزول بالسن فى حالة وجود اماكن دون الاخلال بالكثافة المقررة للفصل 0000 فانه لايجوز للوزير او مجلس المحافظين مخالفة نص وارد فى القانون وانه فى حالة وجود نصين تشريعين وبينهما تعارض فانه يجب تغليب التشريع الاعلى على مرتبة التشريع الادنى وبالتالى يكون القرارين المشار اليهما قد صدرا بالمخالفة لاحكام القانون 00000 واذ كانت كثافة الفصول برياض الاطفال قد تحددت بعدد 36 تلميذا بالفصل الاان العمل قد جرى بوزارة التربية والتعليم بانه يجوز للوزيرزيادة عدد التلاميذ فى كل فصل بما لايجاوز 10% من العدد المقرر بموجب تأشيرات منه ومن ثم يصبح عدد تلاميذ الفصل 40 تلميذا ومن ثم يكون التنسيق بمرحلة رياض الاطفال يمر بمرحلتين الاولى مرحلة التنسيق العام والذى بموجبه يتم شغل العدد المقرر لكل فصل والمرحلة الثانية مرحلة الحاصلين على تأشيرات من الوزيرويكون القبول فى حدود النسبة المشار اليها. ومن حيث انه ولما كان البين من الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان نجل المدعى تبلغ من العمر فى اول اكتوبر عام 2004 20 يوم - 11 شهر - 4 سنه وقد تقدم لالحاق نجله بمدرسة النزهة لغات بالصف الثانة رياض الاان المدرسة امتنعت عن قبول نجله بالرغم من انه كان قد تم قيده بذات المدرسة بالصف الاول رياض اطفال فى العام الدراسى 2003 /2004 وبالرغم ان الاوراق قد خلت بما يفيد ان كثافةالفصل فى المدرسة المذكورة تسمح بقبول نجله فى ظل الكثافة المقررة للفصل وبنسبة 10% المقررة للوزير حسب الترتيب التنازلى لسن نجل المدعى فمن ثم يكون امتناع جهة الادارة عن قبول نجل المدعى بالمدرسة المشار اليها غير متفق وصحيح حكم القانون ويغدو القرار المطعون فيه والحالة هذه يحسب الظاهر من الاوراق معيبا بعدم المشروعية مما يرجح الغاءه عند نظر الموضوع الامر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لمايمثله تنفيذهذا القرار والاستمرارفيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى المساس بالمستقبل العلمى لنجل المدعى .ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون الامر الذى يتعين معه القضاء به مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها قبول نجل المدعى بالصف الثانى رياض اطفال بمدرسة النزهة للغات التابعة لادارة النزهة التعليمية فى العام الدراسى 2004 /2005 ونظر لحالة الاستعجال فان المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودتة بغير اعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات والزام الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب عملا بحكم المادة 184 مرافعات .ولاينال من ذلك من انه سبق قيد نجل المدعى بالصف الاول رياض اطفال فى المدرسة المذكورة فى العام الدراسى 2003/2004 استنادا الى حكم محكمة القضاء الادارى والذى اوقف تنفيذه من قبل المحكمة الادارية العليا ذلك ان هذه الدعوى الماثلة تتعلق بقبول نجل المدعى بالصف الثانى رياض اطفال وبالتالى تختلف فى موضوعها عن الدعوى السابقة المشار اليها. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها قبول نجل المدعى بالصف الثانى برياض الاطفال بمدرسة النزهة للغات التابعة لادارة النزهة التعليمية فى العام الدراسى 2004/2005 والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودتة بغير اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/7/2004 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول نجله ..... بالصف الثانى رياض اطفال k-g- 2 بمدرسة النزهة للغات فى العام الدراسى 2004 / 2005 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه ان نجله ..... يبلغ من العمر فى اول لاكتوبر 2004 20 يوم - 11 شهر -4سنه وقد تقدم الى الادارة التعليمية لقيد نجله بالصف الثانى رياض اطفال بالمدرسة المشار اليها الاانها امتنعت عن ذلك بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون الامر الذى حدا به الى اقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 10/10/2004 وتدوول نظرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث اودع وكيل المدعى عدد ثلاث حافظات مستندات كما اودع الحاضرعن الدولة مذكرة دفاع . وبجلسة 10/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 28/11/2004 ومذكرات ومستندات خلال اسبوع وقد صدر الحكم واودعت مسودتة عند النطق به