الطعن رقم 3459 لسنة 5 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السعيد عبده عوض جاهيــن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
و/ جمال يوسف زكـى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ أحمد حســــــــــــن مفوض الدولــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ مجدي أبو الفتوح بركات أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبنى المملوك له الكائن بناحية وروة مركز بنها مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بالقانون رقم تنص على أنه " للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ........ )
ومن حيث إن ثمة أمور يتعين إجلاء وجه الحق بشأنها وفد أجدبت أوراق الدعوى الماثلة عن تبيانها الأمر الذي تقرر معه المحكمة إعمال أحكام المادة (35 ) سالفة الذكر بندب خبير في الدعوى للانتقال إلى الأرض محل التداعي لمعاينتها على الطبيعة لبيبان ما إذا كان قد قام بتشوين مواد بناء عليها كما تدعى الجهة الإدارية المدعى عليها أم أن المدعى يقيم عليها البناء الوارد ذكره في صحيفة دعواه وفي الحالة الأخيرة على الخبير المنتدب في الدعوى بيان وصف هذا البنــاء وتاريخ تشييــده ، وللخبير فــي سبيل ذلك تكليف الخصوم بتقديم ما يراه من أوراق ومستندات لازمة لتأديـــــة
مأموريته وله سماع شهود بدون حلف يمين ، وكذا مناقشة الخصوم وكل من يرى لزوم الاستماع من الموظفين المختصين وغيرهم .
ومن حيث إن هذا الحكم غير منه للخصومة فإنه يتعين إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لأحكام المادة (184 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل فيها ، بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنها ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وعلى المدعي إيداع أمانة الخبير ومقدارها مائتي جنيه تصرف لمكتب الخبراء دون إجراءات ، وحددت جلسة 31/1/2006 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 28/3/2006 فى حالة سدادها وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/7/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبنى المملوك له والمبين بصحيفة دعواه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه ، أنه يمتلك منزلاً بحوض البساتين رقم 14 زمام وروة مركز بنها على مساحة 175م2 مقام بالطوب اللبن والطين ومفروش بالخشب والبوص ومكون من حجرتين وصالة وحظيرة مواشي إلا أنه فوجئ بإدراجه ضمن حملة الإزالات ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 8/3/2005 وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر .
وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 25/10/2005 ومذكرات لمن يشاء في أسبوعين وقد أنقضى الأجل دون تقديم ثمة مذكرات ، وبالجلسة المحددة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغير التشكيل والحكم يصدر أخر الجلسة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13