الطعن رقم 8751 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-9-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفـــــــــاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
من حيث إن المدعية تهدف بدعواها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 98 بتحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن هذا الدفع مردود إذ أنه وفقا لحكم المادة 34 من الدستور ، وفى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ، فإن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لاتنحصر فى الملكية الفردية كحق عينى ، وإنما تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق عينيا أو شخصيا أو كان من حقوق الملكية الأدبية ، ولما كان القرار المطعون فيه قد انطوى على عدوان على مال وفرض عبئا على أصحاب المدارس الخاصة ممن لا يملكه قانونا وبالمخالفة للدستور ، من ثم فإنه يكون قد لحقه عيب عدم الاختصاص الجسيم ، الأمر الذى يهوى بالقرار إلى درك الانعدام ولا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوما 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى ، فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 98 المطعون فيه ، تنص على أن " يتم تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية 00 " وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تورد الحصيلة بالكامل بنسبة 100% إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام 0
وقد استند ذلك القرار إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 81 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 93 بشأن التعليم الخاص ، وكتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس بالجمهورية المؤرخ 19/3/98 0
ومن حيث إن المستفاد من مطالعة أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 81 أن المشرع لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة ، كما يبين من مطالعة أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 93 بشأن التعليم الخاص أن المادة 44 منه قد حددت أوجه مصروفات المدرسة الخاصة وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأى جهة حكومية أو خاصة ، كما أن الثابت من الاطلاع على النظام الأساسى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة ، أن هذا النظام قد حدد أغراض واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، والثابت أنه ليس من أغراض هذه الجمعية التبرع للغير سواء لجهات حكومية أو خاصة ، كما خلت مواد هذا النظام الأساسى من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أى سلطة فى فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية للغير سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غيرها ، الأمر الذى يكون معه القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 19/3/98 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1%من مصروفات التعليم لدعم مشروع مراكز موارد المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، قرارا مخالفا للنظام الأساسى للجمعية ، وغير معتبر قانونا ، وبالتالى لا يصلح أن يكون سببا مشروعا يرتكن إليه قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه لإلزام المدارس الخاصة بالمساهمة أو التبرع بنسبة 1% من إيرادات مصروفات التعليم بها لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الحكومية 0
ومن حيث إنه فى ضوء كل ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18 /3/2002 ، وطلب المدعى بصفته فيها بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 98 ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 16/4/2002 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعية ثلاث حوافظ مستندات ، وبجلسة 25 /6/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 4/8/2002 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وبجلسة 4/8/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/9/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد أقصاه يوم الخميس الموافق 22/8/2002 ، وخلال هذه المهلة قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13