الطعن رقم 3984 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور/ عبد الفتاح صبرى ابو الليل نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / فارس سعد فارس نائب رئيس مجلس الدولـــــه
و/ ناصر حسن معلا المستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / فتحى عطية السيد مفوض الدولــــــــــه
وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركى امين الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم بتعويضها بالتعويض المناسب عمالحقها من اضرار مادية وادبية من جراء تقدير كفايتها عن عام 1997 بمرتبه متوسط ومجازاتها بالقرار رقم 58/482 لسنه 1997 بخصم عشرة ايام من راتبها.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن تقرير الكفاية فقد استحدت المشرع بالقانون رقم 7 لسنه 2000 باشناء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتيارية العامة طرفا فيها نطاما جديدا لحسم ماقد بنشا من خلافات او منازعات بين هذه الجهات والعاملين لديها وذلك بان انشاء لجان التوفيق فى هذه المنازعات واوجب على ذوى الشان الالتجاء اليها اولا قبل اللجوء الى القضاء ورتب على مخالفة ذلك جزاء هو عدم قبول الدعوى التى تقام ابتداء امام المحكمة وذلك مالم تكن المنازعة من المنازعات المستعملة المنصوص عليها بالمادة (11) من القانون المشار اليه .
ومن حيث انه لما كان الثابت ان المدعية اقامت دعواها بطلب التعويض عن تقرير كفايتها مباشرة امام المحكمة دون الالتجاء اولا الى لجنة التوفيق فى المنازعات ومن ثم هذه تكون دعواه بالنسبة لهذا الطلب قد اقيمت بغير الطريق الذى رسمه المشرع وهو الامر الذى يتعيتن معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب والزام المدعية مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
ومن حيث انه عن طلب التعويض عن قرار الجزاء فالمسلم به ان ترتيب المحاكم وتمديد اختصاصها هو من الامور المتعلقة بالنظام العام والتى تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم .
ومن حيث انه طبقا لحكم المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 ناط المشرع بالمحاكم التاديبية الاختصاص بنظر الدعاوى التاديبية التى تقام ضد العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الجهات المحددة بتلك المادة كما ناط بها ايضا الاختصاص بالفصل فى الطعون التاديبية المقامه منهم طعنا على قرارات الجزاء الصادرة من السلطات التاديبية وتميز هذا الاختصاص ليشمل وفقا لمااسفرت عليه احكام المحكمة الادارية العليا فايتفرع عن الطعن فى قرارات الجزاء من منازعات ترتبط به برابطة لاتقبل التجزئة وذلك تاسيسا على ان قاضى الاصل هو قاضى الفرع وتفاديا للتعارض بين الاحكام .
ومن حيث انه الطلب الماثل بنص على التعويض عن قرار الجزاء الذى حكمت المحكمة التاديبية بالغائه ومن ثم فان الاختصاص بالفصل فيه يخرج عن اختصاص هذه المحكمة وينعقد للمحكمة التاديبية المختصة ويتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص هذهالمحكمة بنظر الطلب الماثل واحالته بحالته الى المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم وذلك عملا بحكم المادة 110 مرافعات .
ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة الامر الذى يتعين معه ارجاء البت فى المصروفات .
فلهذة الاسباب
حكمت المحكمة / اولا :- بعدم قبول طلب التعويض عن تقرير الكفاية لاقامته بغير الطريق الذى رسمه المشرع والزمت المدعية مصروفات هذا الطلب .
ثانيا:- بعدم اختصاصها بنظر طلب التعويض عن قرار الجزاء واحالته بحالته الى المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص ولنظره باحدى جلسات شهر فبراير 2005 وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
بصحيفه موقعه ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2001 اقامت المدعية الدعوى الماثلة بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامن بان يؤدوا لها التعويض المناسب عمالحقها من قرارى مجازتها والزامهم المصروفات والاتعاب
وذكرت شرحا لدعواها انها تعمل مدرسة لغة انجليزية بمدرسة السادات التجريبية بالهرم وفى شهر مارس 1997 تقدمت ضدها المدعى عليها الاخيرة بشكوى نسبت اليها فيها تعديها بالضرب على نجلها الطالب ..... وقد انتهى تحقق هذه الشكوى الى مجازاتها بخصم عشرة ايام من راتبها وذلك بالقرار الصادر فى 5/4/97 وانها قامت بالطعن على هذا القرار امام المحكمة التاديبية بالطعن رقم 303 لسنه 31ق حيث حكمت المحكمة بجلسة 23/11/98 بالغاء القرار المطعون فيه كما اقامت ايضا الدعوى 3868 لسنه 35 طعنا على تقرير كفايته عن عام 98 بمرتبة متوسطه وبجلسة 1/7/2000 حكمت غيها المحكمة بانتهاء الخصومة واضافت المدعية انه قد يترتب على قرار مجازاتها وتقدير كفايته عن عام 98 بمرتبة متوسط اصابتها باضرار مادية تتمثل فى تأخير ترقيها الى الدرجة الاولى من عام 97 الى عام 1999 وحرمانها من علاوة الترقية المستحقة لها عن تلك السنه .
وكذا عدم ادراج اسمها فى كشف الاعارات مما فوت عليها كسبا ماديا فضلا عن تكبدها لمبلغ 3500 جنيها قيمة اتعاب المحامين الذين لجأت اليهم لاقامه الدعويين سالفى الذكر
وذلك فضلا عن معاناتها النفسية والاحساس بالظلم واختتمت دعواها بطلباتها المتقدمة .
وجرى تحضير تحضير الدعوى بهئية مفوضى الدولة حيث اعدت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم اولا:- بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر طلب التعويض عن قرار الجزاء
ثانيا:- اصليا بعدم قبول طلب التعويض عن قرار تقدير كفايتها عام 97 بمرتبه متوسط لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا والزام الجهة الادارية بان تؤدى للمدعية التعويض الذى تقدره المحكمة
وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعية بجلسة 6/7/2003 حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وبجلسة 10/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/11/2004 ومذكرات فى اسبوعين وخلال هذا الاجل اودع محامى الحكومة مذكرة بدفاعه وبالجلسة المحددة صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13