⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20127 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / سعيد احمد برغش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ فوزى عبد الراضى سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و / على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد / حسام الدكرورى مفوض الدولــــــــــــــــة وســـــــــــكرتارية الســــــــــيد / جمال كامل صليب امين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة. من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء تقرير كفايته عن عام 2000 بمرتبة جيد وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات. وحيث انه عن شكل الدعوى فالثابت من الاوراق ان المدعى تظلم من التقرير المطعون فيه بتاريخ 30/6/2001 ولم يثبت انه علم به فى تاريخ سابق على تظلمه وبتاريخ 31/7/2001 تم رفض تظلمه ولم يتقدم بطلب للجنة التوفيق فى بعض المنازعات الا بتاريخ 16/6/2002 واقام دعواه بتاريخ 13/8/2002 اى بعد مرور اكثر من عام على رفض تظلمه ومن ثم تكون دعواه مقامة بعد الميعاد المحدد لذلك طبقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهذه الاسباب حكمت المحكمة ..... بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــع اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/8/2002 طالبا فيها الحكم بأحقيته فى الحصول على مرتبة ممتاز عن تقرير كفايته عن عام 2000 وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات. وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يشغل الدرجة الاولى ويعمل بالامن بمديرية اسكان الجيزة وكافة تقاريره بمرتبة ممتاز ولم توقع عليه جزاءات وفوجىء بتقدير كفايته عن عام 2000 المطعون فيه بمرتبة جيد فتظلم من ذلك وقبل تظلمه الا ان المدعى عليه الثانى رفض منحه ممتاز. ونعى المدعى على التقرير المطعون فيه مخالفة القانون حيث تم تغيير مرتبة كفايته من ممتاز الى جيد دون سند ، وقد تقدم بطلب للجنة التوفيق فى بعض المنازعات وبتاريخ 14/7/2002 صدرت التوصية بعدم قبول الطلب. واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان. وقد تم تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات. واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء تقرير كفاية اداء المدعى عن عام 2000 مع الزام جهة الادارة بالمصروفات. وعين لنظر الدعوى امام هذه المحكمة جلسة 22/2/2004 وتدوولت بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 3/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسباب عند النطق به.