الطعن رقم 2969 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد رضا سليمان وكيل مجلس الدولة
ورئيـــس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة
/ د. عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفــــــوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة أميــــــن الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة من عام 1979 حتى 15/10/1983 إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث أن المستقر عليه قضاءً أنه ولئن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص، إلا أن القضاء الإداري له أن تطبيق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الروابط ويتفق مع طبيعتها إلا إذا وجد نص تشريعي خاص بمسألة معينة، فعندئذٍ وجب الالتزام بالنص، وقد جاءت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وأخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 خلواً من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها
تابع الحكم في الدعوى رقم 2969 لسنة 3ق
بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق منها بطلبات الإلغاء، ومن ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز لذوي الشأن رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانوني المدني بحسبان أن فكرة التقادم المسقط الذي هو طريق انقضاء الديون التي لم تنقضي بأي طريق آخر لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام، وإذا كان للتقادم المسقط في روابط القانون الخاص حكمته التشريعية وهي استقرار الحقوق فإن حكمته في مجال القانون العام تجد تبريرها على نحو الزم وأوجب لاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة.
وحيث أن القانون المدني قد نص في المادة 374 على أن يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عليها نص خاص في القانون ...".
وغني عن البيان أن حكمة تقرير هذا التقادم تتمثل في ضرورة استقرار الحق بعد مضي مدة معينة من الزمن، فاعتبر المشرع مضي مدة معينة على المطالبة بالحق سبباً قائماً بذاته لانقضاء الدين.
[المحكمة الإدارية العليا - حكمها في الطعن رقم 567 لسنة 29ق جلسة 23/3/1986]
ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بالجهة الإدارية المدعى عليها في 15/10/1983 وكانت له مدة خدمة سابقة من عام 1979 حتى تاريخ تعيينه، وإذ أقام المدعي دعواه الماثلة في 27/3/2000 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الطويل.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وألزمته المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 27/3/2000 أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طلب فيها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خبرته السابقة إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل بجهاز تحسين الأراضي منطقة الفيوم بمكافأة شهرية منذ تاريخ تعاقده حتى تاريخ تعيينه على درجة دائمة وكانت خدمته متصلة وتقدم ضمن مسوغات تعيينه بالاستمارة 103ع. ح ذكر فيها مدة خدمته السابقة في ذات العمل إلا أن جهة الإدارة رفضت إدراج هذه الاستمارة ضمن مسوغات تعيينه رغم علمها أنه كان يعمل لديها بعقد مؤقت من عام 1979 حتى تاريخ تعيينه في أكتوبر 1983 وتقدم بعدة طلبات لضم هذه المدة دون جدوى.
واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة من عام 1979 حتى 15/10/1983 إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13