⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2947 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي منير زمـــــــــــزم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الغني سيد الزيات نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميـــــــد مفوض الدولــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 905 لسنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومن حيث أن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي." وتنص المادة (73) من قانون المرافعات على أن "يجب على الوكيل أن يقرر حضور عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة.....". وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة". ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على المحامي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت رقم التوكيل العام وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة. ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من استقراء صحيفة الدعوى أنه قد أقامها الأستاذ/ عاطف محمد طه المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية ووقعها بهذه الصفة وتعهد المحامي الحاضر عنه بمحضر الإيداع بتقديم سند الوكالة بأول جلسة، فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعية أو محاميها لم يحضر أياً منهما بجلسات التحضير مما رأت معه هيئة مفوضي الدولة في تقريرها للحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ولم تحضر المدعية بعد ذلك أمام هذه المحكمة وكذلك محاميها المذكور للتقرير بوكالته عنها وإثبات سند الوكالة بمحضر الجلسة الأمر الذي تقضي معه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. فلهذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة/ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/9/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 905 لسنة 2001 وإلزام المدعي عليهما الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي رأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات. واحتياطياً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وبجلسة 24/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.