الطعن رقم 2927 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة ابراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه فى إطار الشق الموضوعى بالغاء القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن تمكينه من اداء إمتحانات الدور الثانى منازل للصف الأول بمدرسة اسنا الثانوية الصناعية وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن المحكمة سبق أن قضت فى أسباب حكمها فى الشق المستعجل بقبول الدعوى شكلاً ، ومن ثم لا يجوز إعادة بحث مدى قبول من الناحية الشكلية مرة أخرى بعد ما بت فيه بحكم حائز للحجية .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 18 من الدستور تنص على أن ( التعليم حق تكفله الدولة )
وتنص المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شــــأن تنظيم السجـــــون المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1973 على أن ( على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الأطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الإمتحانات الخاصة بهم فى مقار اللجان )
ومفاد ذلك أن التعليم حق تكفله الدولة لكل مواطن سواء حراً طليقاً أو مسجوناً أو معتقلاً من باب أولى بأعتبار أن حبس المواطن سواء حبساً إحتياطياً على ذمة أحدى القضايا أو أعتقالاً لا يجرمه من حق المواطنة ولا يسقط عنه الحق فى التعليم ، وعلى هذا الاساس ما صايرت المادة 31 من قانون تنظيم السجون بعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1973 مؤكدة هذا الحق للمسجونين فأوجبت على إدارة السجن تمكين المسجون من تأدية إمتحاناته فى مقار اللجان ومن هنا كان حتماً مقضياً على تلك الإدارة أن تنهض بهذا الواجب الذى هو جزء من رسالتها فى اصلاح وتهذيب المسجون قبل دورها فى زجره وتأديبه .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى مقيداً بالصف الأول الثانوى بمديرية اسنا الثانوية الصناعية بنين فى العام الدراسى 1988 وحرم دخول الامتحان لعدم استيفائه نسبة التدريبات العملية ثم أدى الإمتحان مرة أخرى فى العام الدراسى 89/1990 ورسب وبتاريخ 15/8/1991 تم اعتقاله وظل على هذا الحال حتى الآن وقد ارتأت الجهة الإدارية ( مديرية التربية والتعليم بقنا فى ردها على الدعوى أنه يمكن للمذكور التقدم للأمتحان بنظام المنازل ولكن بعد الافراج عنه .
والواضح من ذلك أن جهة الإدارة تمثله فى مديرية التربية والتعليم بقنا وكذلك وزارة الداخلية ممتنعة عن تمكين المدعى من أداء إمتحانات الصف الأول الثانوى الصناعى بمقولة أن المذكور مازال معتقلاً ولم يفرج عنه بعد .
ومن حيث أن ما خلصت اليه الجهة الإدارية يتعارض نصاً وروحاً مع نص المادة 31 من قانون السجون المشار اليه والتى أكدت على ضرورة عقد امتحان المسجونين فى مقار اللجان وإذا كان المدعى فى محبسه ولم يستوفى نسبة الدروس العملية فإن مرجع ذلك هى ظروف اعتقاله وهى خارجة عن إرادته بأعتبارها ظروف قهرية الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون حرياً بالغائه والقول بغير ذلك فيه تكليف للمدعى بما لا يطيق ويفرغ العذر المشار اليه من مضمونه ويساوى بين الطالب الذى المنقطع عن الدراسة بدون عذر وبين من قام بحقه هذا العذر المشار اليه ومن مضمونه ويساوى بين الطالب الذى ينقطع عن الدراسة بدون عذر وبين من قام بحقه هذا العذر وهو ما لا يستسيغه المنطق السليم .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
لهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/3/2004 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من المدرسة المقيد بها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من أداء الامتحانات المقررة بمقار اللجان على أن ينفذ الحكم الصادر فى الشق المستعجل بمسودته الأصلية دون أعلان .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه مقيد بالفرقة الثانية بالمدرسة الثانوية الصناعية بأسنا محافظة قنا وأثناء دراسته تم أعتقاله سياسياً فى 15/8/1991 فقامت المدرسة بفصله من الدراسة حارمة إياه من ممارسة حقه الدستورى فى أكمال تعليمه واداء الامتحانات بمقار اللجان ، ونظراً لأن هذا المسلك من الجهة الإدارية يشكل قراراً إدارياً بالإمتناع يخالف أحكام المادتين 30 ، 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن السجون وأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ومشوباً بعيب التعسف فى استعمال السلطة فقد أقام دعواه الماثلة .
وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وأثناء تداول المحكمة للشق المستعجل قدم كل من محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات وصحيفة معلنة بتعديل طلباته لتكون بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تمكين المدعى من اداء إمتحانات الدور الثانى لطلبه الصف الأول الثانوى الصناعى بمدرسة اسنا الثانوية الصناعية بنظام المنازعات بمقار اللجان وما يترتب على ذلك من آثار .
وبجلسة 15/7/2004 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 23/6/2005 ثم بجلسة 13/7/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وصرحت وصرحت بمذكرات خلال شهرين وأنقضى الآجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13