الطعن رقم 2883 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعية تطلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانوناً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المستقر عليه في القضاء الإداري أن المشرع قد وضع لكل من المادتين 23 ، 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنظيماً خاصاً وفرق في آثار تطبيقها ، فالمادة (23) أجازات إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى وبذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع احتفاظه بأقدميته في الوظيفة السابقة ، أما المادة (27) فهي خاصة بحساب ما يكون للعامل من خبرة عملية تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة ، وقد تضمنت حكمين أولهما خاص بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته بواقع علاوة دورية عن كل سنة بحد أقصى خمس علاوات والثاني يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها في الأقدمية الافتراضية المترتبة على ذلك ، فمن يعاد تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي كان يزيد على بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها وبأقدميته في هذه الوظيفة يخرج عن نطاق تطبيق المادة (27) ويتحدد مركزه الوظيفي على أساس حكم المادة (23) من القانون المشار إليه . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت على بكالوريوس علوم وتربية شعبة رياضيات عام 1980 وعينت بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بوظيفة مدرس رياضيات اعتباراً من 1/9/1980 وقد أنهيت خدمتها للاستقالة اعتبارً من 9/9/1995 ثم أعيد تعيينها بذات الجهة المدعى عليها اعتباراً من 29/12/1998 بذات الوظيفة مع الاحتفاظ لها بمدة خدمتها السابقة في الأقدمية ومن ثم فإنه لا يحق لها ضم مدة الخدمة من 9/9/1995 حتى 29/12/1998 طبقاً للمادة (27) من القانون رقم (47) لسنة 1978 ، وذلك لأن مركزها الوظيفي قد تحدد على أساس حكم المادة (23) من القانون المذكور ، ومن ثم تكون دعوى المدعية غير قائمة على سند من القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات .
" فلهذه الأسبـــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/5/2003 وطلبت في ختامها الحكم بضم المدة من 9/9/1995 حتى 21/12/1998 إلى مدة خدمتها الحالية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 9/9/1995 قامت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بفصلها من الخدمة لانقطاعها عن العمل باعتبارها مستقيلة ، وبتاريخ 21/12/1998 تم إعادة تعيينها ، وخلال مدة الانقطاع كانت تعمل مدرسة أي بذات الوظيفة التي كانت تقوم بها قبل إنهاء خدمتها ، ومن ثم يحق لها ضم مدة الخدمة المنوه عنها إلى مدة خدمتها الحالية سيما وأنت إنهاء خدمتها للاستقالة قد صدر دون إنذار بالمخالفة لحم المادة (98)من القانون رقم (47) لسنة 1978 وأنها لجأت إلى لجنة التوفيق والمنازعات .
وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم كل من الحاضر عن الدولة والمدعية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13