⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7238 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار / محمد عبد الكريم على السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د . محمد حسن الصواف نائب رئيس مجلس الدولة و/ سيد احمد جميع نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار / طارق رضوان مفوض الدولــــــــــــــــة وســـــــــكرتارية السـيــــــــــــــــــــــــــد / هاني حامـــــد أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" احلمكمـــــــــــــــة " بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . حيث أن المدعي يطلب الحكم بما سبق بيانه . وحيث أن التصدي في الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل نظر شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضى فيه من تلقاء نفسها ولو لم يثره احد من الخصوم. وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان من المستقر عليه أن المنازعات الإدارية المتعلقة بموظفين عموميين من شاغلي المستويين الثاني والثالث من مستويات القانون 58لسنة1971 الذي صدر في ظله قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 تختص بنظرها المحاكم الإدارية ، فان كان هؤلاء من شاغلي المستوى الأول فما يعلوه انعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الادارى باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية وذلك عملا بأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة المشار عليه. وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل وظيفة رئيس معاون خدمة بالجهة الإدارية المدعى عليها من الدرجة الثالثة وعليه فانه لا يندرج ضمن وظائف المستوى الأول المشار إليها ، ومن ثم فان الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى رقم7238لسنة57ق قضاء إداري الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص عملا بحكم المادة 110 مرافعات ، مع إرجاء البت في المصروفات ريثما يصدر حكم فاصل في الدعوى عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص وأرجأت البت في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــع: ------------------ أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/12/2002 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها خلال مدة خدمته ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات. و قد شرح المدعى دعواه الماثلة تفصيلا على النحو المبين بالأوراق . وقدمت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى واعدت تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيها ارتأت في ختامه الحكم : بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بالقاهرة للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات. وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر . وفى جلسة 9/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.