الطعن رقم 7096 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / محمد سليمان مفــــــــــــــــوض الدولـة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف سكـــــــرتير المحكمـــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الإزالة رقم 416 لسنة 1996 وفي الموضوع بإلغائه
ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانوناً ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغني عن البحث في الشق العاجل.
ومن حيث أن المستقر عليه أن الإدارة ملزمة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي، ومن ثم فإن نكولها وتقاعسها عن إيداع تلك المستندات يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما
يدعيه، لأن الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناعها عن تقديم المستندات المطلوبة، إلا أن هذه القرينة مؤقتة بطبيعتها لأنها تزول بظهور تلك المستندات في مرحلة الطعن، وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق المطلوبة.
ومن حيث أن المدعي أقام الدعوى بالطلبات والأسانيد المشار إليها، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فيها وبصفه خاصة القرار المطعون فيه والمحاضر المرتبطة به الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المدعي مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقيمت الدعوى بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/6/1996، وطُلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 416 لسنة 1996 فيما تضمنه من إزالة البناء المقام على الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفه الدعوى.
وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وأعدت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهه الإدارة المصروفات.
وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر، ولم ترد ثمة مذكرات0
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13