الطعن رقم 2581 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولــة
ورئيــــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب مجلـــــس الدولــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب مجلــــس الدولـــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل فؤاد نائب مجلــــس الدولـــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أميـــــــــــــن الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات والمداولة القانونية.
من حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببين بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اعتقل في الفترة من 23/12/1992 وحتى 18/11/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمستندات.
ومن حيث إن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً خلت الأوراق من دليل يسانده، مما يغدو قرار الاعتقال فاقدًا لسنده وبات مخالفًا للقانون.
ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى السمعة للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي - الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
- فلهــذه الأسبـــاب -
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضًا مقدراه سبعة وعشرون ألف جنيهًا والمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 18/11/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضه تعويضًا مناسبًا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات.
وشرحًا للدعوى - ذكر المدعي أنه تم اعتقاله بتاريخ 10/10/1992 وحتى رفع الدعوى.
ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة القانونية فضلاً عن الانحراف بالسلطة - وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم:
بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضًا مناسبًا لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير - والمصروفات.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13