الطعن رقم 2461 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
وحيث إن المدعين يهدفون إلي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25/91 بواقع 30% حتي 60% من الأجر الأساسي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع 10 جنيه حتي 15 جنيه اعتبارا من خمس سنوات سابقة علي تاريخ رفع الدعوى مع صرف الفروق المالية وما يترتب علي ذلك من آثار قانونية ومادية وإلزام المدعي عليهما بالمصروفات
وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا0
ومن حيث انه عن الموضوع:-
وحيث إن رئيس مجلس الوزراء أصدر اللوائح الداخلية لهيئة كهرباء مصر ومن بينها لائحة العاملين بالهيئة والتي صدرت بموجب قرار رقم 416 لسنه 1977 وتنص المادة (43) منها علي إن:" يمنح العاملون بالهيئة المبينة وظائفهم بالجدول رقم (3) المرافق بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل وذلك بالفئات المحددة بالجدول"
وتنص المادة (44) من ذات اللائحة علي إن:" يمنح العاملون بنظام الثلاث واردي بدل وردية مقداره 150% من المرتب الأساس للعامل ويزاد هذ1ا البدل إلي 000000000"
ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 722 لسنه 1978 بتعديل المادة 43 سالفة الذكر علي النحو التالي:" يمنح العاملون بالهيئة بدل طبيعة عمل بحد أقصي 40% من بداية ربط الفئة التي يشغلها العامل000000"
ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 953 لسنه 1984 بتعديل المادة 43 سالفة الذكر ليصبح البدل منسوبا الي المرتب الأصلي لعامل ثم أصدر القرار رقم 25 لسنه 1991 وبعده القرار رقم 538 لسنه 1994 بتعديل المادة المذكورة ومنح البدل بالنسب الواردة بهما0
ومن حيث ان مفاد ما تقدم إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنه 1991 يخاطب العاملين بهيئة كهرباء مصر الذين يسرى عليهم نص المادتين 43,44 من لائحة العاملين بهذه الهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنه 1997 الذين يقومون بأعمال تقضي طبيعة القيام بها استحقاق بدل طبيعة العمل المشار إليها وعلي ذلك فان من يعمل بهيئة أو مصلحة أخرى غير هيئة كهرباء مصر لايستحق صرف بدل طبيعة العمل المشاراليه ولو كان يقوم بإعمال مشابهة للأعمال التي يقوم بها العاملون بهيئة كهرباء مصر وذلك لانه من غير المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنه 1991 المشاراليه0
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعين من العاملين بهندسة ري نجع حمادي ومن ثم لا يكونون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنه 1991 المشاراليه ولا يستحقون صرف بدل طبيعة العمل المقرر بهذا القرار وتكون الدعوى الماثلة غير قائمة علي سند صحيح من القانون حرية بالرفض0 وهو ما تقضي به المحكمة مع إلزام المدعين المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بقنا بتاريخ 25/9/2000 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25/91 بواقع30% حتي60% من الأجر الأساسي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع 10 جنيه حتي 15 جنيه اعتبارا من خمس سنوات سابقة علي تاريخ رفع الدعوى مع صرف الفروق المالية وما يترتب علي ذلك من آثار قانونية ومادية وإلزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه0
وشرح المدعون دعواهم:- بأنهم من العاملين لدى المدعي عليهما بهندسة ري نجع حمادي ويعملون في الترع والمصارف ونزع الحشائش من المياه الملوثة وقياس المناسيب وصيانة الأبواب الحديدية وتطهير المياه من الحيوانات الميتة والحشائش وكذلك الإداريين بهندسة الري
وحيث ان طبيعة عمل المدعين ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25/91 باحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% حتي 60% من الأجر الأساسي ومقابل نقدي من الوجبة الغذائية بواقع 10 جنيه حتي 15 جنيه شهريا0 وهذا القرار يتم تطبيقه علي العاملين المدنيين بالحكومة ومن بينهم العاملين بمحطة الميكانيكا والكهرباء ومؤسسة كهرباء أسوان والمدعون يعملون في ذات الأعمال و يتعرضون لذات المخاطر وقد تحصل المذكورين علي أحكام نهائية ببدل المخاطر والوجبة الغذائية من محكمة قنا الادارية0
وانه طبقا لقاعدة المساواة الواردة بقانون العمل فانه يحق للمدعين المطالبة بهذا البدل والمدعين قد طالبوا المدعي عليهما بإضافة هذا البدل بهذه النسبة ومقابل الوجبة الغذائية دون جدوى مما اضطرهم اللجوء للقضاء الادارى يرفع هذه الدعوى ويرتكن الطالبون في هذه الدعوى إلي مبدأ المساواة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25/91 فضلا عن الأحكام التي صدرت من محكمة قنا الادارية0
وقد تم تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى0
ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/11/2005 وفيها تم مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13