الطعن رقم 2389 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمــــد الخولي مفـــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية الســـــــيد / محمــــود صابـــــر العجيمي أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في تعويض قدرة عشرة الأف جنية عما لحق به من أضرار نادية وأدبية وصحية نجمت عن عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحة في الدعوى رقم 3552 لسنة 51 ق. ومن حيث إن الدعوى من دعاوى التعويض ومن ثم لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ إستوفت أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم تكون مقبولة شكلا0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن الأعمال الصادرة عنها هو أن يتوافر ركن الخطأ في بما فيها وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر يلحق بصاحب الشأن وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
ومن حيث أن الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة ملف الدعوى أن المدعى سبق وان أقام الدعوى رقم 3552 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا وقف تنفيذ قرار نقله رقم 319 والصادر بتاريخ 12/9/1996 بنقلة من عمله رئيس وحدة الميمون الإجتماعية للعمل بإدارة ناصر وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار وبجلسة 22/2/1999 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرارالمشار إلية وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ونفاذا لهذا الحكم أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 435 لسنة 1999 في 25/9/1999 بإلغاء قرار النقل المطعون فيه وإعتباره كأن لم يكن، ولما كان المدعى قد سلم الصورة التنفيذية للحكم لجهة الإدارة بتاريخ 22/8/1999 وتم تنفيذ الحكم بالقرار المشار إليه بتاريخ 25/9/1999 ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد نفذت الحكم الصادر لصالح المدعى وينتفي ركن الخطأ في جانبها وتنهار بذلك عناصر المسئولية الإدارية ، الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذ طلب التعويض0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 2/3/2000 وقيدت بجدولها برقم 5109 لسنة 54ق طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقيته في تعويض قدرة عشر الأف جنية عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وصحية نجمت عن عدم تنفيذ حكم لصالحه 0
وقال المدعى شرحا لدعواه إنه صدر لصالحة حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3552 لسنة 51 ق بتاريخ 22/2/1999 وذلك بوقف تنفيذ قرار نقله رقم 319 بتاريخ 12/9/1996 فيما تضمنه من نقله من عمله رئيس وحدة الميمون الاجتماعية للعمل بإدارة ناصر وما يترتب على ذلك من أثار وأضاف أنه سلم صورة الصروة التنفيذية للحكم للمحافظة بتاريخ 13/6/1999 وصورة أخري للمديرية الشئون الإجتماعية بتاريخ 13/6/1999 برقم 884 وتم تسليم الأصل للمدعية بتاريخ 22/8/1999 ألا أنه لم يتم تنفيذ الحكم حتى تاريخه وذكر أن عدم تنفيذ الحكم أصابه بأضرار مادية وأدبية إذ نقل من وظيفة رئاسية إلي وظيفة غير رئاسية ونقل إلي مكان بعيد عن محل إقامته بثلاثين كيلو متر على الأقل وتم حرمانه من مزايا الوظيفة الإشرافية مثل الحوافز والمكافآت خاصة وان تقاريره جميعها بمرتبة ممتاز وحصل على علاوة تشجيعية وإنتهى إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0
ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 262 لسنة 2000 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري لمحافظتي بني سويف والفيوم أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم عالية0
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي إنتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وتحدد لنظرالدعوى أمام المحكمة بجلسة 8/2/2005 وتدوول نظرها بالجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات وحافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها وبجلسة 7/ 6/2005قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13