الطعن رقم 2296 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السييدين الأستاذين المستشارين : بطران ابراهيم عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة
حسن محمود سعداوى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون عليه والزام الإدارةالمصروفات .
من حيث أن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا .
ومن حيث أنه عن الشق العاجل فانه يغنى عن بحثه الموضوع .
ومن حيث أن المادة ( د ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنه 1996 ينص على ان " لايجوز أنشاء مبان أو أقامة اعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء اي تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو أخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .... ).
وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها .
وتنص المادة 15 من القانون المذكور على ان(( توقف لأاعمال المخالفة بالطريق الآدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهـة الآداريــة المختصة بشئون التنظيم ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى .
وتنص المادة 16 من ذات القانون على ان يصدر المحافظ المختص أو من ينيبة بعد أخذ رأى لجنه تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ أعلان وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة ... )
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز أنشاء مبان أو إقامه أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو أخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنه 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنيه وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها والا اوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى واعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإدارى ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنه مشكله طبقا للمادة ( 16 ) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2355 لسنه 31 ق الصادر بجلسة 12/11/1988 - مج السنه 34 ق . ج 1 ص 85 )
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى قام ببناء الدور الأرضى بالعقار الكائن 3 شارع الحرية بولاق الدكرور دون ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم مما حدا بها الى أصدار قرارها المطعون عليه , فمن ثم يكون هذا الأخير قد صدر متفقا وأحكام القانون ليضحى الطعن عليه حريا بالرفض .
ومن حيث أن من خسر الدعوى الزم بمصروفاتها عملا بمقتضى نص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا , ورفضها موضوعا , والزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الراهنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/1996 طالب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1516 لسنه 1996, ومايترتب على ذلك من آثار والزام الإدارة المصروفات .
وقد أعدت هيئة موضى الدولة تقريرا طلبت فى ختامه الحكم برفض الدعوى .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة , حيث بجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 2/10/2005 ,وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13