⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6642 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ رفعت خلف عبد المجيــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/عبد الله إبراهيم عبد النبـــــي نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار/ ياسـر يوســــــــــــــــــف مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكر تارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ هاشم كاشـــــــــــــــــف أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . غاء القرار رقم 293 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً . ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فان مناط إجابة المدعى إليه توافر ركني الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، وإنه يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه عن ركن الجدية لقد قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 7/6/2001 في الطعن رقم724/41 ق بأن لكل من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3/1982 والقانون رقم 106/1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مجال أعمال ونطاق تطبيق بغير تداخل أو تصادم بين أحكــام كل منهما وأنه يتعين الالتزام بأحكام القانونين بترتيب زمني وفق التسلسل الذي رسمه المشرع والذي يبدأ باتخاذ إجراءات تقسيم الأراضي الواردة تفصيلاً بالقانون رقم 3/1982 المشار إليه ثم الحصول على ترخيص البناء وفقاً للإجراءات المحددة في القانون رقم 106/76 المشار إليه ، وقد وضع المشرع تنظيماً خاصاً لإزالة المباني بالمخالفة لأحكام كل من القانونين المذكورين بحيث يتعين الالتزام بتطبيق أحكام كل منهما بمراعاة مجال إعماله دون أن يصح القول بتداخل أحكامها بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم أو تنظيم واقع معين لأنه مما يتأبى على صحيح فهم القانون ومقتضيات التفسير وأصوله ترتيب هذه النتيجة إذ يتعين دائماً أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق النتائج والاتساق بين التشريعات تنزيها للمشرع عن شبهة الخلط أو الخطأ فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار إليهما نطاق إعماله ومجال تطبيقه فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوصه وبالتالي لا يكون جائزاً القول بتطبيق أحكام أي منهما حسبما يتراءى لجهة الإدارة في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الآمر الذي يتعين منعه أن يهب قاضى المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقاله الحق في صحيح تطبيق أحكامه وعليه خلصت دائرة توحيد المبادئ إلى أنه في حالة البناء على أرض غير مقسمة أو غير معتمدة التقسيم وبدون ترخيص فان قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 2/1982 يكون وحده الواجب التطبيق . ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعى قام ببناء الدور السادس فوق الأرضي من عقار التداعي دون الحصول على ترخيص وعلى أرض لم يصدر بشأنها قرار تقسيم وبالتالي فقد كان من المتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 3/82 المشار إليه وما قضى به من اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون بإزالة الأعمال المخالفة وإلا كان البين من الأوراق أن قرار الإيقاف المطعون فيه صدر من نائب المحافظ استنادا إلى الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 106/1976 المشار إليه فانه يكون قد خالف القانون مما يتوافر به ركن الجدية اللازم لطلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر الاستعجال متعيناً والحالة هذه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى على هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في طلب الإلغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع :- أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/5/2001 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وقال شرحاً للدعوى : بتاريخ 4/5/2001 أعلن بالقرار رقم 293 لسنة 2000 الصادر بإزالة الدور السادس فوق الأرضي لبنائه بدون ترخيص بالعقار الكائن بناحية شارع عبد المنعم رياض ناصية شارع 18 خلف مسجد الهدى - منشية السلام - حي حلوان - القاهرة . ونعى على هذا القرار أنه شابه البطلان وفي غير محله لعدم تسبيبه وعدم عرضه على اللجنة الفنية ، ولعدم وجود تراخيص لهذه المنطقة ( منشية السلام ) حي حلوان ولا يتفق هذا القرار مع السياسة التشريعية والاقتصادية للدولة التي تسعى للمحافظة على ثرواتها ، وقد أعطته الجهة الإدارية المنوط بها قرارات الإزالة شهادة عقارية للعقار ، واختتم عريضة الدعوى بالطلبات سالفة البيان . ونظر الشق العاجل أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات تضمنت صورة قرار الإزالة المطعون فيه رقم 293 لسنة 2000 ، وصورة قرار الإيقاف رقم 608 لسنة 2000 ، وصورة محضر المخالفة رقم 525 لسنة 2000 ، وأودع الحاضر عن المدعى مذكرتي دفاع وست حوافظ مستندات تضمنت صور شهادة صادرة من منطقة إسكان حلوان بأن المنطقة الواقع بدائرتها العقار محل التداعي منطقة عشوائية ولا يوجد بها تراخيص وبجلسة 4/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/10/2005 لإتمام المداولة ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .