⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2131 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولــــة ورئيس المحكمــة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / بطران ابراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولــــــــــــــــة وســــــــــــكرتارية الســــــــــيد / هاشم كاشف امين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة. حيث ان المدعي يطلب الحكم فى نطاق الشق الموضوعى من الدعوى بالغاء قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية رقم 210/1995 فيما تضمنه من تصحيح الاعمال المخالفة بالعقار رقم 5 شارع الشيخ الامير - حدائق القبة مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات. ومن حيث انه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلا لدى الحكم فى الشق المستعجل من الدعوى ومن ثم لا يجوز معاودة بحث الشكل مرة ثانية. ومن حيث ان المادة "4" من القانون رقم 106/1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30/1983 تنص على انه " لا يجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او هدمها او اجراء اية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.......... ". وتنص المادة 11 من ذات القانون على انه " يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها ........". وتنص المادة 15 من ذات القانون على ان " توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى ............ ". تابع الحكم رقم 2131 لسنة 50 ق وتنص المادة 16 من ذات القانون على ان " يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ قرار وقف الاعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة ". و مفاد هذه النصوص انه لا يجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم او اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106/1986 ويجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها ، والا اوقفت الاعمال المخالفة بالطريق الادارى واعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الادارى ، لم يصدر المحافظ او من ينيبه بعد اخذ رأى اللجنة المشكلة طبقا للمادة 16 من هذا القانون قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها. " حكم المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 2355/31ق جلسة 12/11/1988 مج السنة 34 ق ج 1 ص 85 ". كما تنص بأنه اذ لم يكن الامر مخالفا لقيود الارتفاع او خط التنظيم او اماكن ايواء السيارات فانه يتعين صدر قرار الازالة او التصحيح من المحافظ المختص ذاته ولا يجوز التفويض إلى ان هذه المخالفات والا كان التفويض باطل وكان القرار الصادر استنادا اليه باطل ايضا " فى هذا المعنى العليا فى الطعن رقم 4322/40ق جلسة 14/7/1996 ". ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق انه نسب لمالكة العقار رقم 5 شارع الشيخ الامير قسم حدائق القبة بالقاهرة قيامها بتحويل الدور المسروق إلى دور متكرر باضافة بلكونتين وذلك بالمخالفة لترخيص البناء المنصرف لها رقم 31/1988 فحرر ضدها محضر المخالفة رقم 134/1995 ثم تم عرض امر المخالفة على اللجنة المشكلة وفقا لنص المادة 16 من القانون رقم 106/1976 سالفة البيان والتى رأت تصحيح الاعمال المخالفة فأصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية القرار المطعون فيه رقم 210/1995 متضمنا اعتماد قرار اللجنة بالتصحيح وقد صدر هذا القرار بموجب قرار المحافظ بالتفويض رقم 175/1991 ، ومن ثم فان هذا القرار يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ومستندا على سببه المبرر له من الواقع والقانون ولا مطعن عليه ويكون طلب الالغاء على غير سند ييرره جديرا بالرفض.أأأأأأأا ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184/1 مرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة ... برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات. ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
سبق ان احاط بها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 9/3/1997 فى الشق المستعجل من الدعوى فتحيل المحكمة إلى ذلك الحكم منعا للتكرار. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. و بجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر ، حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه ، وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به.