الطعن رقم 4304 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
هشام طلـــعت الـغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
**************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم ( وفقا لطلباتهم الختامية ) الحكم بإلغاء الإخطار الموجه من وزارة الخارجية بتاريخ 6/3/1994 إلى بنك ناصر الاجتماعي بوقف صرف الشيك رقم 7705499 المحرر بتاريخ 24/2/1994 بمبلغ 60ر92124 جنيه باسم ورثة المرحوم / جمال عبد العزيز عبد الباقى ، مع ما يترتب على ذلك من إلزام بنك ناصر بصرف قيمة الشيك لهم وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
ومن حيث إنه عن طلب التدخل الهجومى المقدم من / هدايه محمد محمود عبد اللطيف خضر ، فإنه وفقا لحكم المادة 126 من قانون المرافعات يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويتم التدخل بالإجراءات المقررة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها 0
ولما كان الثابت من الأوراق أن طالب التدخل هجوميا فى الدعوى كان قد حصل على حكم من محكمة استئناف طنطا ضد المدعين فى الاستئنافين رقمى 1590 لسنة 45 ق ، 788 لسنة 46 ق بجلسة 28/5/1997 بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل أتعاب المحاماه وأقام دعوى حجز ما للمدين لدى الغير أمام محكمة عابدين الجزئية للتحفظ على مستحقات المدعين لدى بنك ناصر الإجتماعى حتى يتمكن من استيفاء المبلغ المذكور من قيمة الشيك ، ثم طعن المدعين فى هذا الحكم بالتماس إعادة النظر والذى قيد برقم 25 لسنة 48 أمام محكمة استئناف طنطا ، وبجلسة 24/11/1999 أصدرت المحكمة حكما قضى بإلغاء الحكم الملتمس فيه وإلغاء أمر تقدير الأتعاب رقم 126 لسنة 94 واعتباره كأن لم يكن ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإنه لا يتوافر لطالب التدخل المصلحة فى التدخل الهجومى فى الدعوى ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب تدخله0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلا 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 12/10/1997 وقيدت بجدولها برقم 13135 لسنة 97 ، وطلب المدعون فيها الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم الإفراج وصرف مبلغ 60ر92124 قيمة الشيك رقم 77505499 بتاريخ 14/2/1994 بإسم ورثة ........ ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الإيداع ، وإلزامهم المصروفات 0
وقالوا شرحا لدعواهم ، أنه بتاريخ 13/1/1993 توفى مورثهم المرحوم / ........ بدولة العراق ، وتم تحويل مستحقاته إلى مصر عن طريق وزارة الخارجية بمبلغ 30ر92125 جنيه ، ثم تم تحويل هذا المبلغ إلى بنك ناصر الاجتماعي بالشيك رقم 7705499 ، وأضاف المدعون أنهم تقدموا إلى البنك لصرف قيمة الشيك بصفتهم ورثة المرحوم / ........ إلا أنه رفض بحجة أن هناك خطاب مرسل من وزارة الخارجية بإيقاف صرف الشيك ، واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت الدعوى ابتداء أمام المحكمة المذكورة حيث قدم الحاضر عن المدعين أربع حوافظ مستندات ومذكرتين ، وقدم الحاضر عن البنك حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 2/4/1998 تقدم ......... بصحيفة معلنة بتدخله هجوميا فى الدعوى وطلب عدم صرف المبلغ الوارد بالشيك المذكور للمدعين حتى تنتهى الدعاوى المقامة فى هذا الشأن وقدم حافظة مستندات 0
وبجلسة 29/10/1998 أصدرت المحكمة المذكورة حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل فى المصروفات ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه أعلاه 0
ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وأودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم
1- قبول التدخل الهجومى المقدم من / ......... شكلا 0
2- قبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعين المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ومذكرة إلتمس فيها تصحيح شكل الدعوى ليكون بطلب إلغاء قرار وزير الخارجية بتاريخ 6/3/1994 بوقف صرف الشيك المنوه عنه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام مدير بنك ناصر الاجتماعي صرف قيمة الشيك مع الفوائد القانونية من تاريخ إيداع الشيك فى 14/2/1994 ثم قدم بجلسة 17/9/2003 صحيفة معلنة بتعديل طلباته على هذا النحو ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 2/12/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/12/2003 ثم لجلسة 6/1/2004 لاتمام المداولة ، وبالجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13