⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2057 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . وحيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية للفصل في الدعوى الأمر الذي يتعين معه الحكم بندب خبير بحكم المادة (135) من قانون الإثبات تكون مهمته الإطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى أي جهة وسماع الشهود دون حلف يمين . . وذلك لبيان الأجازات المستحقة للمدعي من عام 1966 حتى عام 1975 والأجازات التي حصل عليها خلال تلك الفترة . . على أن يقدم الخبير تقريراً للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة في منطوق الحكم . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : تمهيدياً : بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسوان ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وعلى المدعي سداد مبلغ خمسين جنيهاً على حساب مصروفات الخبير ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 8/1/2006 في حالة عدم سداد الأمانة ،وجلسة 4/2/2006 في حالة سدادها ، وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 28/4/2001 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازاته السنوية الاعتيادية التي لم يحصل عليها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . قد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . وقد نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .