⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2013 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعي يستهدف بالدعوى المعروضة - في نطاق الشق الموضوعي منها - الحكم بإلغاء قرار محافظ البحر الأحمر الصادر برقم 797 لسنة 2001 بتاريخ 19/11/2001 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وحيث أنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلا لدي الحكم في الشق المستعجل 0 حيث أنه عن الموضوع فإن مفاد نص المنادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1978 أنه يعتبر العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوم متتالية ما لم يقد خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع ، ويتعين لإعمال هذا الحكم إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه مدة خمسة أيام 0 وحيث أنه من المقرر في القضاء الإداري أن انتهاء خدمة العامل في الحالة السالف ذكرها يقوم علي قرينة الاستقالة الضمنية أي اعتبار الانقطاع المتصل عن العمل لمدة تزيد علي خمسة عشر يوما متتالية دون إذن بمثابة قرينة استقالة ضمنية للعامل ، فإذا ما ثبت بأي طريق سبب آخر للانقطاع تنتفي قرينة الاستقالة الضمنية ، فإذا كان انقطاع العامل قد اقترن بتقديم طلب في اليوم التالي لإحالته إلي القومسيون الطبي فإن في ذلك ما يكفي للإفصاح عن سبب انقطاعه وهو المرض ، ولا يكون هناك وجه لاعتبار عله انقطاعه هي الاستقالة ، وتنتفي القرينة التي رتبها القانون علي هذا الانقطاع ، وأنه بالنسبة للإنذار الكتابي الذي أوجب القانون توجيهه إلي العامل المنقطع فيتعين ان يكون قاطعا وصريحا في عباراته بأنه سيتم إنهاء خدمة العامل إذا لم يعد إلي عمله حتى يكون علي بصيرة بالآثار الخطيرة المرتبة علي انقطاعه عن العمل ، فلا يكفي في هذا الشأن أن تضمن الجهة الإدارية الإنذار طلب بيان سبب الانقطاع أو أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد العامل المنقطع ، كذلك يجب توجيه الإنذار إلي العامل علي عنوانه الثابت لدي جهة الإدارة 0 وحيث أنه تطبيقا لذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي انقطع عن عمله بتاريخ 13/2/2001 وبذات التاريخ أبلغ جهة الإدارة بأنه مريض ، ومن ثم يكون سبب انقطاعه هو المرض وتنتفي بذلك القرينة القانونية باعتباره مستقيلا ، فضلا عن أن الإنذارات الأربعة التي وجهتها إله جهة الإدارة خلت من الإفصاح صراحة عن عزم هذه الجهة علي إنهاء خدمته ، مما يفقد تلك الإنذارات مقوماتها القانونية ولا تنتج آثرا ، وبذلك يكون لقرار المطعون فيه صدر دون سابقة إنذار المدعي علي الوجه الذي أوجبه القانون ، ومن ثم وقع باطلا ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
سبق أن أحاط بها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 12/12/2002 في الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فتحيل المحكمة إلي ذلك الحكم منعا للتكرار 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0