⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6004 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشارد0 / هاني أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــــس المحكمـــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جابر عبد اللطيف مستشار بمجلس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أميـــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة قانوناً. ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 18 لسنه 1999 تنص علي أن :-" تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة". ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة واعتبارا الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث أن المستفاد من النص سالف البيان أن المشرع أجاز بموجبه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى للمدة المقررة بالنص في حالة تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تحدده له فإذا انقضت مدة إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعي السير في دعواه في خلال مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تختص المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث أنه بالتطبيق للنص سالف البيان وكان الثابت من الأوراق أن مدة إيقاف نظر الدعوى قد انتهت فعلا دون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة خلالها فإنه لذلك تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. تابع الحكم في الـدعـوى رقـم 6004 لسنـة 54 ق ومن حيث أن المصروفات يلزم بها من يخسر الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلهـــــــــذه الأسبــــــــــاب حكمـت المحكمـة : ـ بإعتبار الدعوى كان لم تكن وألزمت المدعي بالمصروفات. سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الـوقـائـــــــــــــــع أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/3/2000 طلبت فيها الحكم وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقلها من وظيفة وكيل عام الإدارة الهندسية بحي بولاق إلى وظيفة أخرى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وبجلسة 17/11/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر لعدم قيام المدعية بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من تكليفه بالحضور لمناقشتها، وقد تم تعجيل نظر الدعوى وتحددت لنظرها جلسة 24/9/2005 وتأجل نظرها إدارياً لجلسة 25/9/2005. وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.