الطعن رقم 1964 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / احمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وحضور السيد/ ثروت نصحي جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن المادة 141 من قانون المرافعات تنص على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان في مذكرة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر 000" 0 وتنص المادة 143 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى " 0 والمستفاد من هذين النصين أنه يجوز للمدعى ترك الخصومة في الدعوى أيا كان سبب ذلك ويقع الترك بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر بمعرفة المدعى أو وكيله ويترتب على الترك إلزام المدعى بالمصاريف وإلغاء جميع إجراءات الخصومة , لما كان ذلك وكان الحاضر عن المدعيين بجلسة 5/7/2005 قد قرر بترك الخصومة في الدعوى ولم يمانع الحاضر عن الجهة الإدارية المدعي عليها ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى وإلزامهم بالمصاريف 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى وألزمتهم المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/10/2003 طالبين في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من حي الدقي بالامتناع عن الترخيص لهم في تحويل الوحدة الإدارية بالعقار رقم 24 ش نادي الصيد - بالدور الأرضي من إداري - مكتب - إلي تجاري - محل أزياء - مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وجري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقريرا برأيها القانوني في الدعوى 0
تدو ولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13