الطعن رقم 1960 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من /
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفـادي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / علي محمد علــي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن حقيقة ما يستهدفه المدعي بدعواه الماثلة بحسب التكييف القانوني السليم لطلباته في ضوء النية الحقيقية التي اتجهت إليها إرادته من وراء إبداء هذه الطلبات وما قصده من دعواه هو الحكم بإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة رقم (105) لسنة 2000 بتاريخ 24/4/2000 بإزالة تعديه على مساحة ـــ (س) ، 9 (ط) ، 58 (ف) ضمن مساحة 150 فداناً بالمنطقة الشرقية لقرية بلانه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي سبق وأن أقام الدعوى رقم 1385 لسنة 8 ق أمام هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم (105) لسنة 2000 بإزالة تعديه على مساحة ــ (س) ، 9 (ط) ، 58 (ف) ضمن مساحة 150 فداناً بالمنطقة الشرقية لقرية بلانه ، وقد قضي في موضوع الدعوى بجلسة 23/6/2005 بالرفض وإلزام المدعي المصروفات ، ولما كانت الدعوى المذكورة وقد أقيمت من المدعي في الدعوى الماثلة بذات الطلبات وضد ذات المدعى عليهم ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد اتحدت مع الدعوى المشار إليها خصوماً ومحلاً وسبباً ، وإذ حاز الحكم الصادر في تلك الدعوى حجية الأمر المقضي به فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1385 لسنة 8 ق .
ومن حيث انه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة نصر الجزئية بتاريخ 24/4/2000 وقيدت بجدولها برقم (73) لسنة 2000 طالباً في ختامها الحكم بمنع تعرض المدعى عليه الأول له في حيازة الأرض موضوع النزاع سواء تعرض مادي أو قانوني ، وذلك في مواجهة المدعي عليهما الثاني والثالث وإلزامه المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواها أنه يضع يده على مساحة 100 فدان بناحية بلانه أول مركز نصر النوبة منذ عام 1990 قام باستصلاحها وهي تقع خارج زمام الأرض الزراعية ضمن الأراضي التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وفي غضون عام 1997 تقدم بطلب إلى الهيئة لشراء هذه الأرض طبقاً للقانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ، وقبل البت في طلب الشراء وفي 5/6/2000 تعرض له المدعى عليه الأول في حيازة هذه الأرض بتقدمه ببلاغ لمركز شرطة نصر النوبة بزعم أن تلك المساحة هي من أملاك الوحدة لمحلية رغم تبعية الأرض للهيئة المذكورة ورغم وضع يده وحيازته للأرض الأمر الذي حداه لإقامة دعواه الماثلة طبقاً للمادة (961) من القانون المدني .
وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وأثناء تداول الدعوى بمحكمة نصر الجزئية قدم محامي الدولة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وقدم وكيل المدعي حافظة مستندات.
وبجلسة 4/9/2000 حكمت محكمة نصر بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم ، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية الموكولة به وقدم تقريراً أودع ملف الدعوى .
وبجلسة 25/3/2002 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات .
وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/1/2005 ثم بجلسة 12/5/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين ، وانقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات ، وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13