الطعن رقم 1875 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نـصــــــــــــر رمضان علي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف بدل الدعوى اعتباراً من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الإدارة المصروفات .
وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على " يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمـــال
2- الدعوى رقم 1875- 11
وظائفهم بالفئات الآتية :
60 جنيه سنوياً لموظفي الكادر الفني العالي ( أطباء - كيميائيون - مهندسون ) .
24 جنيه سنوياً لموظفي الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة .
28 جنيه سنوياً لموظفي الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال .
وتحدد الوظائف المعروضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة " .
ومن حيث أنه صدر قرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى والذي نصت مادته الأولى على أن " تعتبر الوظائف المبينة بالكشوف المرفقة ضمن الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن : " يمنح بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرض شاغلوها لخطرها بالفئات الواردة بالقرار الجمهوري 2255 لسنة 1960 وذلك اعتباراً من 1/7/1963 " .
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص في مادته الأولى على أنه " تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين كانت لهم قرارات سابق من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالآتي :
180 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجات الثالثة وما يعلوها .
120 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1726 لسنة 1996 ونص في المادة الأولى منه على أنه " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 ، 2557 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2255 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " . وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد (147) بتاريخ 3/7/1996 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن مناط استحقاق المهندسين الزراعيين وجميع الطوائف المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر لبدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) أن يكونوا من لخاضعين لأحكام قانون لعاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، ويصرف لهم ذلك البدل بالفئات الواردة بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ، وذلك اعتباراً من 4/7/1996 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 .
ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم وبإنزاله على الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الطب البيطري بأسوان ويشغلون وظائف على الدرجة الأولى والثانية بالمديرية بالوظائف الحرفية والكتابية ، وهذه الوظائف غير واردة بالقرار رقم 2577 لسنة 1995 وقرارات وزير الصحة الصادرة نفاذاً للقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 ومن ثم فإنهم لا يحق لهم تبعاً لذلك صرف بدل العدوى المطالب به وهو ما يتعين القضاء به ورفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزم المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/3/2003 طلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للأعمال التي يقوموا بها بالفئات المقررة بقراري مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بمديرية الطلب البيطري بأسوان وأنه طبقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 يحق لهم صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) اعتباراً من 4/7/1996 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير . وأنهم طلبوا من الجهة الإدارية صرف هذا البدل لهم إلا أنها امتنعت عن الصرف .
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر . وأرفقوا بها حافظة مستندات طويت على المستندات المثبتة بها .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير ، وقدم محامي الدولة حافظة .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13