⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1840 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــــــــــــةـ وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد شعبان مفوض الدولــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا . م تابع الحكم رقم 1840 لسنة 50ق من حيث إن المدعي يطلب الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 37 لسنة 1991 الصادر من مستشار محافظ القاهرة للشئون الهندسية والفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا. ومن حيث إنه من المقرر أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن التعرض لشقيها العاجل. ومن حيث إنه وعن موضوع الدعوى فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1972 في شأن توجيه وتنظيم إعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة إعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو أخطارها بذلك , وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون..." وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها...) وتنص المادة (15) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال , ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري .....) كما تنص المادة (16) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1982 على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ........... قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها....... وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات , وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي. ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1986 , ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها . وألا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد أخذ رأي الجهة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية , وإذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها , بل يجوز للمحافظ في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار لأزاله دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها ( حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2568 لسنة 31 ق جلسة 7/5/1988 الموسوعة الإدارية الحديثة ج (30) ص 21 وما بعدها قاعدة (9) ) . ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في حكمها الصادر في الطعن رقم 1006 لسنة 34 ق بجلسة 9/1/1994 إلى أن حق المحافظ في تحديد من ينوب عنه في إصدار قرار الإزالة ليس مطلقا وإنما يتعين الرجوع في هذا الشأن بعد أن خلت أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 من تحديده , إلى المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 باعتبارها تمثل الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين في اختصاصاتهم والتي تنص على أنه " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى. ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق أن مالك العقار محل التداعي قام بدون ترخيص ببناء الدور الثاني بالأرضي , وحررت ضده الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم محضر المخالفة رقم 199 تابع الحكم رقم 1840 لسنة 50 ق لسنة 1990 , وأصدرت قرار الإيقاف رقم 531 لسنة 1990, وأصدر مستشار المحافظ للشئون الهندسية والفنية قرار الإزالة المطعون فيه , وهو ليس من بين من يجوز تفويضهم بممارسة بعض اختصاصات وسلطات المحافظ . ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص بإصداره ووقع مخالفا للقانون , متعينا الحكم بإلغائه. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/1995 وطلب في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 37 لسنة 1991 الصادر من حي المطرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات . وقال شرحا للدعوى : أنه يمتلك العقار الكائن بناصية شارع أحمد عبد العزيز بتقاطعه مع شارع عزت باشا قسم المطرية والمكون من الدور الأرضي ودور فوق الأرضي , وقد نما إلى علمه صدور القرار رقم 37 لسنة 1991 من حي المطرية بإزالة الدور الثاني بالأرضي من هذا العقار لبنائه بدون ترخيص . ونعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون لأن العقار تم بناؤه منذ زمن بعيد مشغول بالسكان , وأن العقارات المجاورة لعقاره تجاوزت حدود الارتفاع وبدون ترخيص , وجاء القرار مجهلا لعدم توضيحه مساحة العقار وحدوده , كما جاء القرار مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويترتب على تنفيذه خسائر مادية فادحة وتشريد السكان وأسرهم . وأختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان . ونظر الشق العاجل منها أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على صورة محضر المخالفة رقم (199) لسنة 1990 وصورة قرار الإيقاف رقم (531) لسنة 1990 , وصورة قرار الإزالة المطعون فيه رقم (37) لسنة 1991 الصادر من مستشار محافظ القاهرة للشئون الهندسية والفنية , ولم يقدم المدعي سندا لدعواه , كما لم يحضر أو أحد عنه أيا من الجلسات , وبجلسة 17/2/1998 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ولتقدم تقريرا بالرأي القانوني فيها , وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ونظرت أمام المحكمة ولم يحضر المدعي , وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم يقدم شئ خلاله , وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.