⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1795 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيدالاستاذ المستشار /ياسر يوسف مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0 حيث إن الثابت من الأوراق أن المقامة بإسمه الدعوى لم يباشرها أمام المحكمة ، وخلت الأوراق من دليل على أن ثمة توكيلا صادرا منه إلى المحامى الذي وقع العريضة وأودعها سكرتارية المحكمة ، أي أن الأخير غير ذي صفه في الدعوى ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفه وإلزام رافعها المصروفات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وألزمت رافعها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/11/1995 بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 177 لسنه 1995 الصادر من حي جنوب القاهرة فيما تضمنه من إيقاف الأعمال المخالفة بالعقار رقم 14 عطفة أبو جبة بركة الفيل السيدة زينب وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه 0 واحتياطيا : رفض الدعوى 0 وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0