⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1700 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أن المدعية تهدف من دعواه إلى إلغاء القرار السلبي بإمتناع جهة الإدارية عن إزالة العقار رقم (8) الميدان الكبير من شارع المبتديان بالسيدة زينب - حتي سطح الأرض 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 55و56و 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر - تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت الأيلة للسقوط وتقرير مايلزم للمحافظة على الرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم ، وتشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو اكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة 0ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه عقب الزلزال الذي ضرب البلاد في اكتوبر سنة 1992 شكلت محافظة القاهرة عدة لجان لمعاينة العقارات المتضررة من الزلزال وتقديم تقارير بشأنها يتم على ضوئها إتخاذ ما يلزم بشأن كل عقار تبعا لحالته 0 ومن حيث إن اللجنة المختصة عاينت العقار المشار إلية وارتأت هدم الدورين العلويين من العقار ، إلا أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المدنية المرفق بالأوراق انتهي إلى أن المباني قديمة جدا وحوائط الدور الرضي مشبعة بالرطوبة مما أدي إلى تفتت وتحلل الأحجار والمونة وإن الحوائط السفلي التي تحمل العقار أصبحت متداعية ومهددة بالأنهيار في أية لحظة وان حالة العقار تستدعي هدمه حتي سطح الأرض ، وهو ما تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسباب التي قام عليها التقرير ، وبتلك يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون حريا بالإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بتاريخ 29/7/1973 تحت رقم 8253 لسنة 93، وطلب في ختامها :-بإزالة العقار رقم (8) الميدان الكبير من شارع المتبديان بالسيدة زينب بالقاهرة 0 وبجلسة 26/10/1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بالرقم المبين بعالية 0 واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وتدوولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به