⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1666 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشــــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــس المحكمــــــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار/ محمد سليمان مفوض الـــــــــــــــــدولة وسكــــــــــــرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــد / هاشم الكاشف سكـــــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة. ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 111 لسنة 1995 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية فيما تضمنه من إزالة البناء المقام بناحية شارع محمد على من شارع الرشاح (الجمهورية عزبة النخل الغربية-المطرية وإلزام الجهة الإدارية المصاريف). ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا. ومن حيث إنه عن الموضوع المادة / 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أن لا يجوز إنشاء بيان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليقها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات .......... إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ...... وتنص المادة / 11 من ذات القانون على أن "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التى منح الترخيص على أساسها ... ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم". وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن "توقف الأعمال المخالفة الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار سبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري". وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه ....... قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها........". وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقبول الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخفيض لإيواء السيارات وللمحافظ المختص أن يصدر قراره فى هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفترة الأولى. والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التى أوضحتها المادة / 4 إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وألزم المنصرف له الترخيص التقيد فى تنفيذ البناء أو الأعمال بالأصول الفنية التى منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري فى الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتى خولها المشرع سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها وبيننا الأعمال التى تم وقفها ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري ومنح المحافظ المختص أو من يفوض بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتى تم ونفها وجاء عجز المادة 16 يحكم مؤداه خطر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 116 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وفى الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص أن يعيد قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة / 16 وهذا الاختصاص معقود للمحافظ المختص وحده ولا يجوز له التفويض فيه نفاذا للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة. ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان المشرع قد وضع تنظيما خاصا لإزالة المباني المخالفة لأحكام كل من القانونين رقمي 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء و3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى وكان لكل من القانونين المذكورين مجاله فى التطبيق وبالتالي لا يصح القول يتداخل أحكامها بحيث يسريان معا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين ومن ثم يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التى تحكمها نصوص كل منهما صدقا وقانونا ولا يسوغ القول بتطبيق أحكام أى منها حسبما يتراءى لجهة الإدارة وفى ذلك إحلال لإرادة الجهة محل إرادة المشرع الأمر الذى يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7240 لسنة 41ق. ع جلسة 7/6/2001). ومن حيث أنه بإعمال المبادئ السالف ذكرها على وقائع الدعوى المطروحة وكان الثابت من القرار المطعون فيه أنه صدر لإقامة البناء بدون ترخيص وعلى أرض غير معتمدة التقسيم وبالمخالفة لقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 ومن ثم يتعين تطبيق القانون المذكور على هذه الدعوى وينحسر عنها القانون رقم 106 لسنة 1976 والذى صدر القرار المطعون فيه نفاذا لأحكامه ويتعين نصا لذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/11/1995 وطلب فى ختامها الحكم أصليا: بإلغاء القرار رقم 111 لسنة 1995 واحتياطيا: ندب خبير لمعاينة العقار محل القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف وذكر المدعى بيانا لدعواه، بتاريخ 20/11/1995 علم بالقرار المطعون فيه والذى تضمن إزالة الدور الأرضي بالعقار الكائن ناصية شارع محمد على من شارع الرشاح (الجمهورية) عزبة النخل الغربية - المطرية وانه ينعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصاريف. نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.