الطعن رقم 1331 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ د. عاطف نصر مسلمى مستشار
و/ جمال عبد العال حسين مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبدالله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة قانونا .
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر فى ذات الشان واللاحقة عليه وذلك اعتبارا من 4/7/1996 حتى 4/8/2000 ، مع ما يترتب على ذلك من اثار .
ومن حيث استوفت الدعوى اوضاعها الشكلية .
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها على انه :
" يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة اعمال وظائفهم بالفئات الاتية :
60 جنيه سنويا لموظفى الكادر الفنى العالى " اطباء ، كيمائيين ، مهندسين "
24 جنيه سنويا لموظفى الدرجة السادسة الفنية او الادارية او الكتابية فما فوقها ممن غير الطوائف السابقة
..........................................
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ..........ز بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص ..
كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على منح بدل العدوى لشاغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل ايا كانت الاداة القانونية التى يشغل بها تلك الوظيفة .
كما اجازت المادة الخامسة منه الجمع بين هذا البدل واية رواتب اضافية اخرى ونفاذا لاحكام القرار سالف البيان اصدر وزير الصحة قراره رقم 508 لسنة 1963 لتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى كما اصدر وزير الزراعة قراره رقم 946 لسنة 1997 فى ذات السياق .
ومن حيث انه استنادا للمادة "42 " من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و
تعديلاته فقد اصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى ليصبح بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة وذلك بالنسبة للمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية ....... المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 متضمنا سريان احكام القرارين رقمى 1751 ، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية ........المعاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن ثم اصبح من المقطوع له ان جميع شاغلى الوظائف الواردة بهذا القرار يستفيدون من احكام بدل العدوى ، طالما كانوا معرضين لخطرها وبصرف النظر عن كونهم من العاملين بوزارة الصحة ام فى غيرها من الجهات طالما ظلوا معاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة .
من حيث انه فى نطاق تحديد المهندسين الزراعيين الذين يستفيدون من هذا البدل فانه بالاضافة لشرط قيامهم بعمل يعرضهم لخطر العدوى ، يتعين ان يكونوا مقيدين بنقابة المهن الزراعية طبقا لاحكام القانون رقم 131 لسنة 1966 فى شان نقابة المهن الزراعية وما استقرت عليه احكام المحكمة الادارية العليا " طعن رقم 22 لسنة 19 ق جلسة 25/2/1979 "
ومن حيث انه فى مجال انزال المبادىء السالف ذكرها على واقعة النزاع المطروحة فقد تبين ان المدعى من العاملين باحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة حيث بشغل وظيفة مهندس زراعى من الدرجة كبير باحثيين بديوان عام محافظة الفيوم .
كما ان طبيعة العمل القائم به تعرضه لخطر العدوى حسبما تبين من خلال المستندات المرفقة بملف الدعوى ومنها بيان الحالة الوظيفية للمدعى .
وبالاضافة الى ذلك فالمدعى مقيد بنقابة المهن الزراعية حسبما هو ثابت من شهادة القيد بنقابة المهن الزراعية .
ومن حيث انه يثبت من جماع ما تقدم احقية المدعى فى صرف بدل العدوى طبقا لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة الذكر وذلك اعتبارا من 11/4/1997 حتى 4/8/2000 مراعاة للتقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من اثار .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف بدل العدوى اعمالا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللاحقة له والصادرة فى ذات الشان وذلك اعتبارا من 11/4/97 حتى 4/8/2000 وبحد اقصى 40% من بداية اجر الوظيفة التى يشغلها المدعى مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الادارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/2002 اقام المدعى الدعوى الماثلى ، طالبا - فى ختامها - الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 2255 لسنة 1960 وتعديلاته وذلك اعتبارا من 4/7/1996 حتى 4/8/2000 كذا احقيته فى صرف الزيادة الواردة - بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2577 لسنة 1995 مع كافة ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
وقد اسس المدعى طلباته على سند من القول بانه من عداد العاملين بديوان عام محافظة الفيوم حيث بشغل وظيفة مهندس زراعى ونظرا لطبيعة عمله القائم به فانه يكون من المخاطبين باحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1726 لسنة 1996 والقرارات الاخرى المقررة لهذا البدل والتى بمقتضاها اصبح صرف البدل مقررا لجميع المهندسين الزراعيين المخاطبين بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمعرضين لمخاطر العدوى ، لذلك اقام المدعى الدعوى الماثلى طالبا الحكم بما تقدم .
وابان تحضير الدعوى امام هيئة مفوضى الدولة قدم وكيل المدعى حافظة مستندات .
وبعد تحضير الدعوى على النحو الثابت بالأوراق اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فى ختامه وللاسباب الواردة فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وباحقية المدعى فى صرف بدل العدوى المقرر له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وبواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/7/1996 حتى 4/8/2000 وما يترتب على ذلك من اثار مع مراعاة احكام التقادم الخمسى والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقد تحددت لنظر الدعوى امام هذه المحكمة جلسة 22/7/2002 .
وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وتقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13