الطعن رقم 2928 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ د. عاطف نصر مسلمى مستشار
و/ جمال عبد العال حسين مستشار
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إلهم محمود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف بدل العدوى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر فى ذات الشأن واللاحقة عليه وذلك إعتباراً من 4/7/1996 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها على أنه :
" يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية :
60 جنيه سنوياً لموظفى الكادر الفنى العالى " أطباء ، كيمائيين ، مهندسين "
24 جنيه سنوياً لموظفى الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها ممن غير الطوائف السابقة
..........................................
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى .......... بقرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص ..
كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على منح بدل العدوى لشاغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل أياً كانت الإداة القانونية التى يشغل بها تلك الوظيفة .
كما أجازت المادة الخامسة منه الجمع بين هذا البدل وأية رواتب إضافية أخرى ونفاذاً لأحكام القرار سالف البيان أصدر وزير الصحة قراره رقم 508 لسنة 1963 لتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى كما أصدر وزير الزراعة قراره رقم 946 لسنة 1997 فى ذات السياق .
ومن حيث أنه استناداً للمادة "42 " من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى ليصبح بواقع 360 جنيها سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك بالنسبة للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية ....... المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 متضمناً سريان أحكام القرارين رقمى 1751 ، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية ........المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن ثم أصبح من المقطوع به أن جميع شاغلى الوظائف الواردة بهذا القرار يستفيدون من أحكام بدل العدوى ، طالماً كانوا معرضين لخطرها وبصرف النظر عن كونهم من العاملين بوزارة الصحة أم فى غيرها من الجهات طالماً ظلوا معاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة .
من حيث أنه فى نطاق تحديد المهندسين الزراعيين الذين يستفيدون من هذا البدل فإنه بالإضافة لشرط قيامهم بعمل يعرضهم لخطر العدوى ، يتعين أن يكونوا مقيدين بنقابة المهن الزراعية طبقاً لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1966 فى شأن نقابة المهن الزراعية وما إستقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا " طعن رقم 22 لسنة 19 ق جلسة 25/2/1979 "
ومن حيث أنه فى مجال إنزال المبادىء السالف ذكرها على واقعة النزاع المطروحة فقد تبين أن المدعية من العاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة حيث تشغل وظيفة مهندس زراعى من الدرجة الأولى بمديرية الزراعة ببنى سويف .
كما أن طبيعة العمل القائمة بها تعرضها لخطر العدوى حسبما تبين من خلال المستندات المرفقة بملف الدعوى ومنها بيان الحالة الوظيفية للمدعية - حيث ثبت أيضاً أن المدعية تصرف بدل العدوى أعتباراً من 20/7/ 199
وبالإضافة إلى ذلك فالمدعية مقيدة بنقابة المهن الزراعية حسبما هو ثابت من شهادة القيد بنقابة المهن الزراعية.
ومن حيث أنه يثبت من جماع ما تقدم أحقية المدعية فى صرف بدل العدوى طبقاً لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة الذكر وذلك إعتباراً من 4/9/1997 مع مراعاة خصم ما يكون قد صرف لها عن مدة سابقة ومراعاة أعمال التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف بدل العدوى إعمالاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللاحقة له والصادرة فى ذات الشأن وذلك إعتباراً من 4/9/1997وبحد أقصى 40% من بداية أجر الوظيفة التى تشغلها المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/9/2002 أقامت المدعية الدعوى الماثلة ، طالبة - فى ختامها - الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 2255 لسنة 1960 وتعديلاته وذلك إعتباراً من 4/7/1996 و كذا أحقيتها فى صرف الزيادة الواردة - بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2577 لسنة 1995 مع كافة ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد أسست المدعية طلباتها على سند من القول بأنها من عداد العاملين بالإدارة الزراعية بالفشن حيث تشغل وظيفة مهندس زراعى ونظراً لطبيعة عملها القائمة بها فإنها تكون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم1726لسنة 1996 والقرارات الأخرى المقررة لهذا البدل والتى بمقتضاها أصبح صرف البدل مقرراً لجميع المهندسين الزراعيين المخاطبين بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمعرضين لمخاطر العدوى ، لذلك أقامت المدعية الدعوى الماثلة طالبة الحكم بما تقدم .
وإبان تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة قدم وكيل المدعية حافظة مستندات .
وبعد تحضير الدعوى على النحو الثابت بالأوراق أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأت فى ختامه وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 4/7/1996 وذلك بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحددت لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 8/4/2003 .
وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13