الطعن رقم 1729 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ محمداحمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولــــــــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد جلال ابراهيم مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الاجر الاصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدرة عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 1/7/1986 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية والاجرائية طبقا للقانون فانها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على ان ( تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على ان ( يمنح العاملون الخاضغون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر
الوظيفة بحد اقصى 60% من الاجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ).
وتنص المادة الثالثة منه على ان (يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.)
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياة الشرب ونص فى المادة الاولى منه على ان " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفية للوظائف المبينه لكل منها على اساس الاجر الاصلى للعامل
1-0000000000000 2-0000000000 3-00000000000000
4- 20% لشاغلى الوظائف الاتية :-
اعمال المشروعات الجديدة خارج كافه المحطات
مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياة الشرب .
كما نص فى المادة الرابعة منه على ان
" يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الاتى:-
العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا
العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% او.30% عشرة جنيهات
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى قضى بمنحهم بدل ظروف ومخاطر ومخاطر الوظيفة ووجبه غذائية او مقابلا نقديا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء تحديد قواعد منح ذلك وتنفيذا لذلك صدر القرار رقم 711 / 1986 المشار اليه بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياة الشرب الوارد باحكامه
ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها بوظيفة كاتب شئون مالية وادارية ثانى بمديرية الاسكان والمرافق بالقليوبية بالدرجة الثانية المكتبية وان العمل القائم به فى هذه الجهة هو مراجعة الدفعات والختاميات والعطاءات وكشوف التفريغ لجميع مشروعات المديرية من الاسكان والشباب والرياضة والصحة وكذا مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى من خلال عمله بقسم المراجعة الحسابية بديوان عام المديرية
ومن ثم فانه يعد من المخاطبين باحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 / 1986 الصادر تنفيذا له الامر الذى يحق له صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 20% من الاجر الاصلى شهريااعتبارا من 1/4/1992 اعمالا لاحكام التقادم الخمسى الاانه لايستحق صرف مقابلا نقديا عن وجبة غذائية حيث ان النسبة المذكورة غير مقرر لها مقابل نقدى
ومن حيث ان المدعى قد اخفق فى بعض طلباته ومن ثم يلزم وجهة الادارة المصروفات مناصفه عملا بنص المادة 186 من قانون المرافعات
فلهذه الاسبـــــــــــــاب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبه 20% من الاجر الاصلى شهريا اعتبارا من 1/4/1992 ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعى وجهة الادارة
المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع
ـــــــــ
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية بطنطا بتاريخ 1/4/1997 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من اجره الاصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدرة عشر جنيهات شهريا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بالجهة المدعى عليهاباحدى الوظائف التى يستحق شاغلوها الحصول على بدل وظروف مخاطر الوظيفة والمقابل النقدى للوجبة الغذائية المقرر بمقتضى الاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 الصادرين تنفيذا له وقد طالب جهة الادارة بصرف هذه البدلات والمزايا الوظيفية الاانها لم تجبه الى طلبه الامر الذى دعاه الى اقامه دعواه الماثلة بالطلبات السالف بيانها .
وبعد ان قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة واعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى فيها تدوول نظرها امام المحكمة المذكورة على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات حيث قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقليوبية للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات
ااحيلت الدعوى الى هذه المحكمة للاختصاص وتدوول نظرها على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13