الطعن رقم 1921 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيد الأستــــــاذ المستشار / محمــــــــــد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستــــــاذ المستشار / احمــــــــــــد الخولـــــــــــي مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة الســــــــــــــيد / محمود صـــــــــــابر العجيمى سكــــــرتير المحكمـــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في اقتضاء مستحقاته الناجمة عن عقد الاتفاق المؤرخ 21/9/1998 ومقدارها 174867.58 جنيه شاملة خطاب الضمان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم يتعين إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بني سويف ليحدد الأعمال موضوع عقد الاتفاق بين المدعي وجهة الإدارة وبيان الأعمال التي أسندت للمدعي وقام بتنفيذها وبيان الأعمال الداخلة في نطاق العقد والغير داخلة في نطاقه وبيانه ، ثم صرفه للمدعي من أتعاب والمتبقي له إن وجد وبالجملة تحقيق عناصر الدعوى وبيان درجة الحق فيها .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة :- تمهيدياً وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بني سويف ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم وعلى المدعي إيداع أمانة قدرها خمسمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحدد جلسة 28/2/2006 في حالة عدم إيداع الأمانة وبجلسة 18/4/2006 في حالة إيداعها وعلى الخبير إيداع تقريره ومحاضر أعماله قبل الجلسة الأخيرة واعتبرت النطق بالحكم إطار لطرفي الخصومة وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/5/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في اقتضاء مستحقاته الناتجة عن عقد الاتفاق المؤرخ 21/9/1998 ومقدارها 17486.58 جنيه شاملة خطاب الضمان وإلزام المدعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 21/9/1998 أبرم عقد مع مدير عام مديرية الإسكان والمرافق ببني سويف اتفق فيه الطرفان على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال الجلسات وأبحاث التربة والتقارير الفنية والرسومات وإعداد التصميمات الهندسية للمشروعات بأنحاء محافظة بني سويف وذلك عن السنتين الحاليتين 98/99 ، 99/2000 وذلك في حدود مبلغ (200.000 جنيه ) مائتي ألف جنيه. وذكر انه قام بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها والتي انتهت في 30/ 6 /2000 إلا انه تبين أن قيمة ما قام به من أعمال بلغت371811.01 جنيه وليس 200000 جنيه بزيادة قدرها 171811.01 جنيه ومن ثم يجوز له زيادة الأسعار بنسبة 30% عن الأسعار المدرجة بعقد الاتفاق وبالتالي أحقيته في زيادة الأعمال وأعباءها بمبلغ 51543.30 جنيه وأضاف انه تبين بعد صرف مستحقاته أنها أقل من المطلوب وفقا للعقد بمبلغ 99324.28 جنيه كما تم تكليفه بعد انتهاء مدة العقد بعمل معاينة لمشروعات الوحدة المحلية بسمسطا قبل المرور وعمارات بياض العرب شرق النيل وتم تنفيذ ما كلف به خارج نطاق العقد ولم يتقاضى عنها أتعاب بمبلغ (4000 جنيه) يضاف إلى ، تقدم مبلغ خطاب الضمان وقدره 20000 جنيه وأضاف أنه طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته وقدرها 174867.58 جنيه إلا أنها رفضت ومن ثم تقدم بطلبين إلى لجنة فض المنازعات برقمي 876 ، 877 لسنة 2001 إلا أن اللجنة رفضت الطلبين ومن ثم أقام دعواه للحكم بطلباته سالفة البيان. وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي انتهت فيه إلى طلب الحكم بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر مع إبقاء الفصل في المصروفات ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/12/2004 وتدوول نظرها بالجلسات وفقا للثابت بالأوراق حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 24/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13