⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1571 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعية تطلب الحكم لها بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعية كانت من العاملين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان وانتهت خدمتها وصرفت لها الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية المتبقي لها ومقداره أربعة أشهر وأنه لا يوجد لها رصيد غير ما ذكر ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير قائمة علي أساس صحيح من القانون ويتعين الحكم برفضها وإلزام المدعية المصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 22/2/2003 طالبة الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمتها وما يترتب علي ذلك من آثار . وقالت المدعية شرحاً لأسانيد الدعوى أنها أحيلت إلي المعاش وصرفت لها الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة أشهر من رصيد أجازاتها الاعتيادية عملاً بحكم المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، مع أنها تستحق صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية كاملاً ، وأرفقت بعريضة الدعوى حافظة مستندات . وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتي مستندات ومذكرة دفاع . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .