الطعن رقم 867 لسنة 14 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من /
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجــود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمـة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الرابعة بمحافظة قنا لانتخابات مجلس الشعب لسنة 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها دخوله انتخابات الإعادة المقرر لإجرائها يوم السبت الموافق 26/11/2005 .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن النزاع المعروض يتعلق بصحة العضوية لمجلس الشعب وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بشأن الفصل فيه لمجلس الشعب طبقاً للمادة (93) من الدستور فإنه بمطالعة دستور سنة 1971 يبين أنه قد تضمن حكمين أولهما ما ورد بالمادة 93 التي تنيط بمجلس الشعب اختصاص الفصل في صحة عضوية أعضائه وثانيهما ما تضمنته المادة 172 من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية ، ومن ثم يتعين تفسير هاتين المادتين بما لا يخل بحكم أيا منهما ، واختصاص مجلس الشعب الاستثنائي بالفصل في صحة عضوية أعضائه والذي يتم في ضوء التحقيق الذي تجريه جهة قضائية لها ولاية قضائية بنص الدستور وهى محكمة النقض لا يستنزف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق والتي تقوم على إرادة الناخبين والتي تبدأ بالتصويت داخل اللجان وتنتهي بفرز الأصوات وإعلان نتيجة التصويت ، فالذي يحدث وينتج عن تلك العملية هو وحدة ما يختص مجلس الشعب ببحث صحته أخذاً بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة والاختصاص البرلماني لمجلس الشعب مستمد كلاهما من الدستور- الأمر الذي يتعين معه تطبيق نصوص الدستور على نحو تحقيق التناسق والانسجام بينهما .
ومن حيث أن مجلس الدولة وهو بنص المادة 172 من الدستور قاضى القانون العام في المنازعات الإدارية ما فتئ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها ومن ثم فإن القرارات الإدارية التي تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفني الاصطلاحي سالف البيان لا تتمخض عملاً تشريعياً الأعمال أو في الرقابة القضائية على سلامة قراراتها الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك المتعلقة بتوافر أو تخلف الشروط المتطلبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب - ما يعنى مساساً باختصاص البرلمان أو انتقاصاً لسلطاته ، ذلك أن المجلس لا يستأثر حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إلا اعتباراً من يوم الانتخاب والذي فيه تجرى العملية الانتخابية بدءاً بأداء الناخبين بأصواتهم في صناديق الانتخاب ثم فرزها وانتهاء بإعلان نتيجة الانتخاب وهو ما أصطلح على تسميته بالعملية الانتخابية بالمعنى الغنى الدقيق وعلى ذلك فإن الفصل في سلامة القرارات الإدارية الصادرة في شأن الإعداد للعملية الانتخابية - بالمفهوم الفني الدقيق لهذه العملية - هو في الأصل اختصاص قضائي لمجلس الدولة أما غير هذه القرارات والطعون التي تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها وما قد يشوبها من عوار والتعبير عنها والتي تتطلب تحقيقاً تجريه محكمة النقض - فهي تنأى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقاً لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ، ولا يغير من اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ما قد يثار من تفرقة بين حال ما إذا أسفرت العملية الانتخابية فعلاً عن فوز أحد المرشحين بحصوله على الأغلبية المطلقة واكتسابه صفة العضوية وبين ما إذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك مما تقتضى الإعادة بين المرشحين لعدم حصول أي منهم على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة أعمالاً لأحكام المادة 15 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته لان مناط تحديد الاختصاص المقرر لمجلس الشعب وحدة أن يكون مرد الطعن إلى ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلاً إلى اكتساب العضوية بمجلس الشعب .
من حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ، وإذ كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية المهيمن دستوراً على كافة أوجه المنازعات الإدارية حريصاً على اختصاصه صدعاً بما أسنده إليه الدستور من اختصاص فإنه لا يقل حرصاً على إلا يتجاوز اختصاص تقرر لجهة أخرى نزولاً على اعتبارات سيادة القانون ، ومن واقع ذلك وطالماً أن الاختصاص المقرر دستوراً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، ولمجلس الشعب بعد التحقيق الذي تجريه محكمــة النقض على نحو ما سلف البيان واضحاً قانوناً فلا مجال لتعدى أي من السلطتين في سبيل ممارسة اختصاصها المحدد دستورياً على اختصاص محجوز للسلطة الأخرى .
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم - ولما كانت الدعوى الماثلة تنطوي على نعى موجه لعملية الانتخاب التي جرت يوم 20/11/2005 بالدائرة الثانية بمحافظة قنا أي أن الدعوى تنصب على صحة العملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق وما نتج عنها من إعادة بين بعض المرشحين دون المدعى في تلك الدائرة لنيل عضوية مجلس الشعب ، ولم يتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ومن ثم يكون مجلس الشعب هذا المختص دون غيره بالفصل في هذه الدعوى بعد تحقيق تجريه محكمة النقض في هذا الشأن الأمر الذي ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة ولائياً عن نظر الدعوى وهو ما تقضى به المحكمة دون إحالة الدعوى إلى مجلس الشعب لأن الإحالة لا تكـــــــون إلا
لمحكمة ومجلس الشعب بمنأى عن أن يخلع عليه وصف المحكمة وفقاً لمفهوم المادة 110 من قانون المرافعات التي توجب على المحكمة حينما تقضى بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :ــ بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائــــــــــــــــــــــــع "
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/11/2005 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة فقط فيما تضمنه من استبعاده من دخول انتخابات الإعادة المقررة إجرائها يوم السبت الموافق 16/11/2005 ، وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها دخول انتخابات الإعادة مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وإلزام الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لأسانيد دعواه أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة قفط مرشح رقم (9) بصفة فئات ، والتي أجريت بتاريخ 20/11/2005 وقد أعلنت نتيجتها وأسفرت عن عدم دخوله انتخابات الإعادة المقرر أجرائها يوم السبت الموافق 26/11/2005.
وينعى المدعي علي القرار المطعون عليه أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لكونه حاصل علي عدد من الأصوات التي تؤهله للدخول في انتخابات الإعادة ويظهر ذلك من واقع كشوف التفريغ الخاصة باللجان الفرعية وكذا كشف التجميع المعد بمعرفة اللجنة العامة ، كما أن عملية فرز الأصوات شابها من الأخطاء مما يترتب عليه بطلان هذه النتيجة .
واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان .
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 23/11/2005 قررت إصدار الحكم آخر الجلسة ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13