⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1475 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـاســة الســيد الأســتاذ المســتشـــــار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور الســيد الأســتاذ المســتشـــــــار/ ياسر يوسف مفوض الدولــــــــــــــــة وســــــــــكرتـاريـــة الســــــــــــــــــــــيد/ هاشم كاشف أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة. من حيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار الترميم رقم 6لسنة1995 الصادر للعقار رقم 8/5 حارة نسيم المتفرع من شارع مصطفى منير ميدان عجلان بعين شمس وما يترتب على ذلك من أثار أهمها القضاء بهدم العقار حتى سطح الأرض .... واحتياطيا : بندب خبير في الدعوى ........ وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث انه عن اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فانه أيا كان الرأي في هذا الشأن فقد قضت المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ - بالتزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة.......... 0 " حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ - في الطعن رقم 3803لسنة35ق الصادر بجلسة 6/6/1992 - غير منشور " " وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1215لسنة33ق الصادر بجلسة 28/2/1993 - غير منشور " 0 ومؤدى ذلك انه إذا قضت جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى جهة القضاء الادارى فان محاكم الجهة الأخيرة تلتزم بنظر الدعوى والفصل في موضوعها دون أن تعاود بحث مسألة الاختصاص الولائى لها ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه 0 ومن حيث ذلك وكان الثابت أن الدعوى الماثلة محالة لهذه المحكمة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص فلا يجوز لهذه المحكمة أن تعاود البحث في مسألة الاختصاص الولائى إعمالا لحكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ المشار إليه0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى وإذ ذكر المدعى بصحيفة الدعوى انه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1/3/1995وهو ما لم تنكره جهة الإدارة فيعول على هذا التاريخ في حساب المواعيد ، وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة في 15/3/1995 فان الدعوى تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا وفقا لحكم المادة 59 من القانون رقم 49لسنة1977 في شأن تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 0 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة 55 من القانون رقم 49لسنة1977 في شأن تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن : " تسرى أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر .... " 0 وتنص المادة 56 من ذات القانون على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشأت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم " 0 وتنص المادة 57 من ذات القانون على أن " تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلى ، لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص ، تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 55 وإجراء المعاينات على الطبيعة وأصدرا قرارات في شأنها على وجه السرعة ..... " 0 وعقب حدوث الزلزال في 12/10/1992 أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 677لسنة1992 ناصا في مادته الأولى على أن " تشكل لجان هندسية على النحو الموضح بالكشف المرفق لهذا القرار ، تتولى معاينة العقارات التي تأثرت بحادث الزلزال المشار إليه والتي تلقت الأحياء بلاغات بشأنها وإصدار قرارات في شأنها وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 49لسنة1977 المشار إليه 0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حدد الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء المنشآت الآيلة للسقوط وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة حيث أوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة والمنشآت الآيلة للسقوط وتقرير ما يلزم اتخاذه بشأنها للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة ثم يعرض ما تقرره هذه الجهة على لجنة تشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية بقرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين لدراستها وإجراء المعاينة على الطبيعة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها ، وإذا كان المشرع قد نص على أن تشكل اللجنة من اثنين من المهندسين إلا أن ذلك يمثل الحد الأدنى لأعضاء اللجنة وليس ثمة ما يمنع من زيادة أعضاء اللجنة عن هذا الحد وليس ثمة ما يمنع من الاستعانة بمهندسين من جهات أخرى غير وحدات الإدارة المحلية مثل وزارة الإسكان أو القوات المسلحة طالما أن المشرع لم يحدد جهة بعينها يختار منها أعضاء اللجنة وعلى ذلك فإذا ثبت أن المحافظ المختص أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها وقامت اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة وأصدرت قرارها بشأنه وجاء هذا القرار خلوا من أية تعسف أو إساءة في استعمال السلطة فان قرار اللجنة يكون قد وقع صحيحا. ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق انه وعقب زلزال 12/10/1992 أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 677لسنة1992 بتشكيل لجان هندسية تتولى معاينة العقارات التي تأثرت بالزلزال وإصدار قرارات في شأنها ... 0 وقد قامت اللجنة المختصة بحي عين شمس بمعاينة العقار محل الدعوى وقد قررت هذه اللجنة أن العقار يحتاج إلى ترميم شامل للحجرات مع مراعاة عمل الصلبات والتحفظات تحت إشراف هندسي ... 0 وصدر القرار رقم 6لسنة1995 المطعون فيه متضمنا ذلك الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ويكون طلب الإلغاء على غير سند يبرره جديرا بالرفض 0 وحيث انه عن طلب ندب خبير في الدعوى ولما كان المستقر قضاء أن المحكمة هي الخبير الأعلى وإذ كان الثابت للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد صدر بعد معاينة لجنة مشكلة من فنيين متخصصون في هذا الشأن وهم أصحاب خبرة أيضا الأمر الذي ترى معه المحكمة انه لا جدوى من ندب خبير في الدعوى وتلتفت عن هذا الطلب 0 و حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة .. بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات. ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 15/3/1995 قيدت بجدولها برقم2989/1995طالبا في ختامها بندب خبير في الدعوى وعدم الاعتداد بقرار التنكيس رقم 6لسنة1995 واعتباره كأن لم يكن والقضاء بهدم العقار حتى سطح الأرض مع إخلاء شاغليه منه وإلزامهم المصروفات والأتعاب 0 وقال شارحا دعواه : أنه صدر القرار رقم 6لسنة1995 من منطقة الإسكان والتشييد بحي عين شمس وتسلمه في 1/3/1995 متضمنا الترميم الشامل لحجرات العقار رقم 8/5 حارة نسيم المتفرع من شارع مصطفى منير ميدان عجلان - ميدان النعام القديم - دائرة قسم عين شمس مع مراعاة عمل الصليات والتحفظات تحت إشراف هندسي ، وينعى على هذا القرار مخالفة للواقع والقانون وبأنه جاء مجحفا بحقوقه ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان 0 وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 27/9/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى وإعمالا لهذا القضاء فقد ورد ملف الدعوى إلى المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المطعون بصدر الحكم 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم برفض الدعوى 0 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0