الطعن رقم 11839 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
و / صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ علاء الدين رجب مفوض الدولــــــــــــــــة
وســــــــكرتارية الســــــــــــــيد/رأفت ابراهيم محمد امين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الهيئة المدعية فى الدعوى الاصلية تطلب الحكم لها بلطباتها سالفة الذكر ، كما تطلب الشركة المدعية فى الدعوى الفرعية الحكم لها بطلباتها المتقدمة.
ومن حيث انه من المقرر ان الخصومة تنتهى وتنقضى فى النزاع القائم امام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التى اقام بها دعواه ابتغاء الحكم له بها ، وانه متى ثبت للمحكمة ان استجابة الخصم لطلبات خصمه تمت بعد رفعه لدعواه وجب عليها الزام الاول بالمصروفات.
" فى هذا المعنى طعن رقم 1732/32ق - جلسة 8/7/1990 ".
ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بجلسة 10/6/2003 تحضير اودع الحاضر عن شركة الوكالة الدولية للاستشارات والوكالة حافظة مستندات طويت على صورة شهادة تقر فيها الهيئة العامة لرمفق الصرف الصحى بأن شركة ايكات " شركة الوكالة الدولية للاستشارات والتجارة " قامت بسداد ما عليها من مستحقات للهيئة وانه بهذا تبرأ ذمة الشركة من المبالغ موضوع المطالبة بالدعوى الماثلة ، وقد اثبت المستشار المفوض اطلاعه على اصل الشهادة.
ومن حيث يبين مما تقدم ان الشركة المدعى عليها قد اجابت الهيئة المدعية الى طلباتها وذلك بسدادها المبالغ المستحقة عليها للهيئة ، واذ تم ذلك بعد رفع الدعوى الماثلة فانه يتعين الزام الشركة بالمصروفات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة ... بأنتهاء الخصومة فى الدعويين والزمت شركة الوكالة الدولية للاستشارات والتجارة المصروفات.
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــع "
اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/9/2001 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للهيئة المدعية مبلغ 150ر901494 جنية قيمة مستحقاتها عن العقد المؤرخ 12/11/2000 بشأن اجور العمالة الموردة من الهيئة الى الشركة المدعى عليها والاقساط المستحقة طبقا لاحكام وشروط العقد والفوائد القانونية بنسبة 4% من المبلغ المذكور اعتبارا من تاريخ المطالبة حتى السداد والمصروفات والاتعاب.
وذكر المدعى بصفته شرحا لدعواه بأنه بتاريخ 12/11/2000 تحرر عقد بين الهيئة المدعية والشركة المدعى عليها بشأن قيام الهيئة بتوريد عمالة الى الشركة بغرض تشغيل وصيانة مشروع محطة تنفيذ الصرف الصحى بالجبل الاخضر " عقد 16 " وجددته الديون المستحقة على الشركة عن اجور العمالة السابق توريدها للشركة بموجب العقد المحرر فى 27/5/1998 والمنتهى فى شهر اكتوبر عام 2000 الا ان الشركة المدعى عليها لم تلتزم بأحكام وشروط العقد المحرر معها فى 12/11/2000 ولم تقم بسداد مستحقات الهيئة كاملة فى مواعيدها المحددة بالعقد وبيان جدولة مستحقات الهيئة عن العقد السابق المحرر فى 27/5/98 والمنتهى فى اكتوبر سنة 2000 ، واضاف المدعى انه بطرح ما قامت الشركة بسداده من اجمالى مستحقات الهيئة يتضح ان الهيئة مستحق لها لدى الشركة المدعى عليها مبلغ 150ر901494 جنية لم تقم الشركة بسدادها رغم انذارها على يد محضر لاكثر من مرة.
جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضرها حيث اقامت الشركة المدعى عليها دعوى فرعية بعريضة معلنة طلبت فى ختامها الحكم بالزام الهيئة المدعية فى الدعوى الاصلية والمدعى عليها فى الدعوى الفرعية اولا: باعادة جدولة الدين المشار اليه فى هذه الصحيفة واسقاط الفائدة المطالب بها ، ثانيا: سداد مبلغ مائتى الف جنية تعويضا للشركة المدعية " فى الدعوى الفرعية " عن الاضرار التى لحقتها نتيجة تعسف الهيئة فى استعمال حقها طبقا لما هو موضح بهذه الصحيفة مع الزامها بالمصروفات والاتعاب.
اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى الدعويين الاصلية والفرعية ارتأت فيه الحكم بأثبات انتهاء الخصومة فى الدعوى والزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات.
تدوولت الدعوى بالجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعويين بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13