⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 691 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / رفعت خلف عبد المجيد "نائب رئيس مجلس الدولـــة" "ورئيــــــــــس المحكمـــــــة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفي عبد الرحمن مصطفي "نائب رئيس مجلس الدولـــة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولـــة" وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان "مفـــــــوض الدولـــــــــــــة" وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد / هاشف كاشف "أميـــــــــــــن الســــــــــــر"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار رقم 254 لسنة 1995 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وحيث أن المدعي قد أورد بصحيفة دعواه أنه أخطر بالقرار المطعون فيه بتاريخ 21/8/1995 وهو ما لم تنكره جهة الإدارة وإذ أقام دعواه بتاريخ 21/10/1995 ومن ثم تكون الدعوى مقامه خلال الميعاد وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الأخرى فهي مقبولة شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع: ومن حيث أن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .........ز) وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها .......) وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ....) وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة........). ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وألا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31ق الصادر بجلسة 11/11/1988 مج السنة 34ق ج1 ص85) ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه نسب للمدعي قيامه ببناء الدور الخامس والسادس والسابع بالأرضي بالعقار رقم 88 شارع محمود عبد الله من شارع الأربعين بعين شمس الغربية - بدون ترخيص فحرر له محضر المخالفة رقم 626 لسنة 1995 وقرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 296 لسنة 195 وتم عرض أمر المخالفة على اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة البيان والتي رأت إزالة الأعمال المخالفة ، ثم صدر قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية رقم 254 لسنة 1995 المطعون فيه استناداً إلى قرار محافظ القاهرة بالتفويض رقم 175 لسنة 1991 وقد تضمن القرار اعتماد قرار اللجنة الفنية بالإزالة ....... ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر مستنداً على سببه المبرر له ومتفقاً وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ويكون طلب الإلغاء على غير سند مبرراً جديراً بالرفض. وحيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات. " فلهـــذه الأسبـــاب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
"الوقائـــع" أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/10/1995 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء قرار الإزالة رقم 254 لسنة 1995 الصادر من حي المطرية بإزالة الأدوار الخامس والسادس والسابع بالأرضي بالعقار رقم 88 شارع محمود عبد الله من شارع الأربعين - عين شمس الغربية - المطرية ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعي شارحاً لدعواه أنه يمتلك العقار رقم 88 شارع محمود عبد الله من شارع الأربعين - بناحية عين شمس الغربية بحي المطرية - القاهرة وتحرر له محضر مخالفة مباني بدون ترخيص ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 254 لسنة 1995 بإزالة الأدوار الخامس والسادس والسابع من العقار المذكور ........ ونعى على هذا القرار مخالفته القانون مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان. وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدمت تقريراً ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه. وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.