⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1145 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشـــــــــــار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس المجلس - ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / على منيـــــر زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الغنى سيد الزيات مستشـــــــــــار وحضور السيد الاستاذ المستشــــــــار / احمد وفائى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة ــــــــــــ بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . من حيث ان المدعيين يطلبان الحكم بسابق طلباتهم . ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد صدر فى 12/3/2002 واقام المدعيان دعواهما فى 26/3/2002 وقد استوفت اجراءاتها الشكلية فهى مقبوله شكلا . ومن حيث ان الفصل فى طلب الالغاء يغنى - بحسب الاصل - عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ . ومن حيث ان المادة (87) من القانون المدنى تقضى بان " تعتبر اموالا عامه العقارات والمنقولات التى للدولة ......... وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم وتقضى المادة ( 970 من ذات القانون بان "......... لايجوز تملك الاموال الخاصه المملوكه للدولة ............. او كسب اى حق عينى على هذه الاموال بالتقادم ولا يجوز التعدى على الاحوال المشار اليها فى الفقرة السابقة . وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق ازالته اداريا . وتنص المادة (26) من قانون نظام الادارة المحلية الصادر به القانون رقم 43 لسنه 1979 على ان "......... للمحافظ ان يتخذ جميع الاجراءات الكفيله بحمايه املاك الدولة العامه والخاصه وازاله ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى . كما تنص المادة (31 من ذات القانون الاخير على ان " للمحافظ ان يفوض سلطاته واختصاصاته الى .......... روساء الوحدات الاخرى " . ومودى ذلك ان اموال الدولة العامه والخاصه مكفوله الحماية والصون من اى تعد عليها ، وفى حاله حصول التعدى يكون للوزير المختص وللمحافظ المختص او من يفوضه حق ازالته اداريا . ومن حيث انه من جهة اخرى فان قانون توجيه وتنظيم اعمال المبانى يقضى فى المادة الرابعه بان " لايجوز انشاء مبان او اقامه اعمال .......... الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصه بشئون التنظيم ..............." . وتنص المادة (15) من ذات القانون على ان " توقف الاعمال المخالفه بالطريق الادارى .............." . وتنص المادة (16) من ذات القانون على ان " يصدر المحافظ المختص او من ينيبة قرارا مسببا بازاله او تصحيح الاعمال التى تم وقفها.............. " . ومودى ذلك ان اقامه اعمال او انشاء مبان لابد ان يصدر بها ترخيص من الجهة الادارية المختصه بشئون التنظيم والا كان لجهة الادارة وقفها وازالتها بالطريق الادارى . ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعيين تعديا ببناء سور على ارض مملوكه للدولة وبدون ترخيص بذلك بحوض داير الناحية بناحية منشاة الامراء التابعه للوحدة المحلية بالعواونه مركز اهناسيا فصدر القرار المطعون فيه من المدعى عليه الثانى المفوض فى ذلك من محافظ بنى سويف بازاله تعديهما على قطعه اللا رض القضاء وصحيح حكم القانون مما يتعين معه ر فض الدعوى والزام المدعيين المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . فلهذه الاسباب ـــــــــــــــ حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعيين المصروفات ومائتى جنيه مقابل ـــــــــــــــــــــــــ اتعاب المحاماه .
فقرة رقم -1
الواقعات ـــــــــــــ اقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 26/3/2002 طالبين الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 6 لسنه 2002 الصادر من المدعى عليه الثانى مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه تاسيسا على انهما يمتلكان قطعه ارض بدائرة الوحدة المدعى عليها الثالثه وقاما بتسويرها فاصدر المدعى عليه الثانى القرار المطعون فيه بالزاله السور بمقوله تعديهما على خط التنظيم مخالفين احكام القانون رقم 106 لسنه 1976 . وينعى المدعيان على هذا القرار بالبطلان لان القانون المذكور لايسرى على القرى كما ان المختص باصدارة هو المحافظ ، كما لم يتعديا على خط التنظيم ولا على املاك الدولة . وقدم المدعيان حافظتى مستندات ومذكرة بدفاعهما . وردت الجهة الادارية بتقديم صورة من القرار المطعون فيه ومن مذكرتى جهة الادارة المودينين الى صدورة ومستخرج من سجلات مصلحه الضرائب العقارية واذ قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة اعدت الهيئة تقريرا بالراى القانونى رات فبه الحكم بقبولها شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعييين المصروفات وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم .