الطعن رقم 1405 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعداوى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية رقم 11 لسنة 1994 بإزالة الدورين الأول والثاني فوق الأرضي بالعقار رقم 42 ش عزت باشا من شارع عبد الله باشا - قسم شرطة المطرية - محافظة القاهرة، وذلك بعد إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل المختص لمعاينة العقار لتقرير حالته ومدى تأثير الأعمال محل القرار الطعين عليه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: فإن الثابت من الأوراق أن قرار الإزالة المطعون فيه رقم 11 لسنة 1994 قد صدر بتاريخ 9/4/1994، وخلت الأوراق مما يفيد قيام جهة الإدارة بإخطار المدعي بهذا القرار أو قيام علمه اليقيني الشامل به، وإذ كان أمام محكمة غير مختصة إلا أنه ينتج أثره بالنسبة لمواعيد دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، ويصح معه اعتبار الدعوى قد أقيمت في الميعاد، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه وعن موضوع الدعوى فأن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه 0 لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0000
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 0000000000000000)
وتنص المادة (15) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن توقف الأعمال المختلفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال , ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى 000000000000000000)
كما تنص المادة (16) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1982 على أن ( يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد اخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فمن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة...).
ومفاد هذه النصوص إنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها (إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وإلا أوقعت لأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها.
[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31ق الصادر بجلسة 12/11/1988 - مج السنة 34 ق. ح ص 85 ]
وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن منطقة الإسكان والتثبيت بحي المطرية بالقاهرة قد تبين لها معاينة العقار رقم 42 شارع عزت باشا من شارع عبد الله باشا ناصية هاشم نايل - قسم المطرية - بالقاهرة ، أن مالكه قد قام ببناء الدور الأول فوق الأرضي حوائط وأعمدة فقط بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على النحو الذي أوجبه القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار غليه، فتحرر بشأنه قرار إيقاف رقم 36 في 7/3/94 ومحضر تنظيم مباني رقم 112 في ذات التاريخ وبعرض الأعمال المخالفة على اللجنة الفنية الثلاثية المشكلة طبقاً لحكم المادة (16) سالفة البيان ارتأت اللجنة غزالة الدورين الأول والثاني فوق الأرضي وما يستجد من أعمال مخالفة، وبناءً عليه اعتمد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية قرار اللجنة الفنية المشار غليه بقراره رقم 11 لسنة 1994 الصادر في 9/4/1994 استناداً إلى التعويض الصادر له بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 175 الصادر بتاريخ 30/5/1991 بشأن تفويض نواب المحافظ في السلطة المخولة له في المادة (16) سالفة البيان، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً على سببه المبرر له، ومن يملك ولاية إصداره، متفقاً وصحيح القانون، ويكون طلب المدعي إلغاؤه على غير سند من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بتاريخ 10/6/1995، حيث قيدت بجدولها العام برقم 6857 لسنة 1995، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بندب خبير تكون مهمته معاينة العقار محل التداعي الكائن 42 شارع عزت باشا- من شارع عبد الله باشا بالمطرية لتقرير حالة العقار وما إذا كان المباني المستجدة والواردة بقرار الإزالة رقم 11 لسنة 1994 الصادر من منطقة إسكان حي المطرية تؤثر على هذا العقار من عدمه، وإلغاء قرار الإزالة المشار إليه واعتباره كأن لم يكن بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة، مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 11/10/1995 حكمت المحكمة : "بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وأبقت الفصل في المصروفات." ونفاذا لهذا الحكم وبتاريخ 12/11/1995 وردت هذه الدعوى المحالة إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم الماثل، وتدوولت بجلسات التحضير بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضرها.
حيث أعدت الهيئة تقريراً طلبت في ختامه الحكم برفض الدعوى.
وتدوولت نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة، حيث بجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13