⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5996 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وسليمان على سليمان نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الخصومة القضائية هى حالة قانونة تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء ، وهو الأمر الذى حدا بالمشرع إلى تحديد إجراءات الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة ويلزم تضمنه أن يكون موجها من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة فى تمثيله أو النيابة عنه وقد قضت المحكمة الإدارية العليا - بأن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهرى فى انعقاد الخصومة وتتصل بالنظام العام للتقاضى وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية ويجب على المحكمة التصدى عن البت والتقصى والتحقيق بين تلقاء نفسها ( الطعن رقم 1014 لسنة 37 ق 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى خلوها من ثمة سند يبرر حق المدعى فى إقامة الدعوى الماثلة ولا يكفيه فى ذلك الاستناد إلى مهنته ( محام ) فقد نظم القانون شكل مباشرتها وتحقيق عظيم أهدافها بالدفاع عن مصالح الأفراد وهو مالم يقدم المدعى سندا له 0 ومن حيث إن من يخسر فى الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت رافعها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 27 /3/2000 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة رقم 3440/2000 الصادر فى 2/1/2000 بعلاج المريضة / ...... بمستشفى عين شمس الجامعي دون مستشفى عين شمس التخصصى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه أن السيدة/ ......... سيدة مسنة فقيرة ومعدمه ، وقد أصيبت بانفجار شريانى فى المخ ونقلت إلى مستشفى عين شمس لإسعافها إلا أن المستشفى رفضت دخولها بحجة عدم وجود أسرة ونظرا لخطورة الحالة تم التوجه إلى المستشفى التخصصى وقد أدخلت العناية المركزة ، وتقم المدعى إلى وزير الصحة بطلب إلى السيد / رئيس الجمهورية التمس فيه علاجها على نفقة الدولة وقد أحيل الطلب إلى وزارة الصحة وصدر قرار وزير الصحة رقم 3440 فى 2/1/2000 بالموافقة على علاجها بمستشفى عين شمس الجامعى ، وقد صدر القرار بعد خروجها من المستشفى التخصصى لعدم قدرتها على نفقات العلاج 0 وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 4/4/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى لها وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة رفعها مع إلزامه بالمصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات وبجلسة 18/6/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/7/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوع ، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0