الطعن رقم 495 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعى يستهدف الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2149 لسنة 2003 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 31/3/2003 فيما تضمنه من وقف وإزالة المبنى المقام على الأرض الزراعية موضوعه وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث إنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث الشق المستعجل .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن مفاد نص المادتين و 152 ، 156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ( 53 ) لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 أن المشرع ناط بالمحكمة الجنائية الاختصاص بإزالة اسباب مخالفة البناء على الأرض الزياعية على نفقة المخالف ، وحجب عن جهة الإدارة أختصاص الإزالة وقصرا أختصاصها على وقف أسباب المخالفة لحين صدور الحكم فى الدعوى الجنائية المقامة بشأنها ، وتنحصر سلطة وزير الزراعة فى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ، ولا يجوز له إصدار قرارات بإزالة أسباب المخالفة وإلا كان ذلك غصباً لسلطة قرارها القانون للمحكمة الجنائية المختصة ولا ينال من ذلك صدور أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم (1) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضى الزراعية وإقامة مبان عليها ، والذى نص فى مادته الثانية على أنه " ...................... وفى جميع الأحوال لوزير الزراعة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف لحين صدور الحكم فى الدعوى ، فهذا الأمر صدر بناء على قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم ( 162 ) لسنة 1958 وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطـــــــوارئ والقرار رقم ( 116 ) لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ وذلك لأن الأمر العسكرى رقم ( 1 ) لسنة 1996 المشار إليه صدور مسألة البعيدة عن السلامة العامة ومن أغراض الأمن القومى بالمعنى الذى قصده المشرع بقانون حالة الطوارئ المشار إليه ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى ذلك القرار فى سلب الأختصاص بالإزالة المنوط قانوناً بالمحكمة الجنائية المختصة ويظل اختصاص وزير الزراعة مقصوراً على وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من وزير الزراعة متضمناً إزالة المبنى المقام على الأرض الزراعية موضوعه ، ومن ثم يكون قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلفائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بإلغاء القــرار المطعــون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقــام المدعــى الدعـــوى الماثلة بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/10/2003 طالب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبنى المقام على قطعة الأرض مثار المنازعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شرحاً للدعوى إنه القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأن المشرع قصر الاختصاص بإزالة التعدلى على الأرض الزراعية على المحكمة الجنائية دون غيرها .
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 21/9/2004 وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها ، وقدمت الهيئة التقرير المطلوب .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 13/4/2005م وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 23/6/2005 تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل والحكم آخر الجلسة .
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13