⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 493 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفــى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله إبراهيم عبد النبـــــــــــي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمـــــــــــــــــــــــــــــان مفـــــــــــــــــوض الدولة وسكرتارية السيد / هـــــــــــــــــــــــــــــــاشم كاشف أميـــــــــــــــر الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أصلياً: بإلغاء قرار الإزالة رقم 9 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات واحتياطيا: ندب خبير في الدعوى. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً. ومن حيث أنه وعن موضوع الدعوى فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون... وتنص المادة (11) من ذات القانون علي أن (يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها .00000000000000) وتنص المادة (15) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري 0000000000000) وتنص المادة (16) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1982 على أن (يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من 00000000000000000 قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها 000000000000000000000000000000000000 وفي جمع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلي اللجنة المشار إليها الفقرة الأولى ". ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1986، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها. وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإداري، ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد أخذ رأى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد أخذ رأى اللجنة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو من السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وإذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها، بل يجوز للمحافظ وحده في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها. وفى هذه الحالات لا يجوز للمحافظة تفويض غيره وإلا كان القرار مخالفاً للقانون. (حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2568 لسنة 31ق جلسة 7/5/1988 الموسوعة الإدارية الحديثة ج (30)/ص21 وما بعدها قاعدة (9)، الطعن رقم 4322/40ق جلسة 14/7/1996). ومن حيث أن بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذا كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية نسبت للمدعي الأول قيامه بعمل أعمدة خرسانية على محيط الموقع وتركيب باب من الصاج بواجهة العقار محل التداعي دون أن يرتد الردود القانوني على حارة درب الجمالة، كما قام ببناء دور أرضى هيكل مسلح بالواجهة الداخلية للموقع على ضائع التنظيم من الموقع بمسطح 50م2، وأصدر رئيس حي غرب القاهرة القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1995 بإزالة الأعمال المخالفة المشار إليها، ولما كانت هذه الأعمال متعلقة. بخطوط التنظيم فقد كان يتعين صدور قرار إزالتها من محافظ القاهرة وحده ولا يجوز له تفويض غيره، وإذ صدر القرار من رئيس حي غرب القاهرة دون محافظها فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر من غير مختص بإصداره ووقع مخالفاً للقانون، متعيناً الحكم بإلغائه. ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهــــــــــذه الأسباب حكمـت الــمحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعيان دعواهما الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 28/3/1995 حيث قيدت برقم 3600 لسنة 1995 وطلباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أصلياً: بإلغاء قرار الهدم رقم 9 لسنة 1995 من حي غرب القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيا ندب خبير في الدعوى، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقالاً شرحاً للدعوى: بتاريخ 14/3/1995 أعلن المدعي الأول بالقرار رقم 9 لسنة 1995 الصادر من حي غرب القاهرة بإزالة جميع المباني المقامة على ضوائع التنظيم ومنطقة الردود في منطقة الأرض التي كان مقاماً عليها العقار رقم 32 ، 34 درب الجمالة. ونعياً على هذا القرار أنه جاء مجحفاً بحقوقهما وفى غير محله ومخالفاً للواقع والقانون، لأن المباني ما هي إلا سور مقام حول قطعة الأرض الفضاء ومستأجرة من مالكها للمدعى الثاني الذي أحاطها بالسور خوفاً من تراكم القمامة، واختتما عريضة الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعيين صورة القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1995، وأودع الحاضر عن الدولة مذكر دفاع، وبجلسة 30/8/1995 حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأرجأت الفصل في المصروفات. ووردت وقيدت بالرقم عاليه. وجرى تحضيرها، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات. ونظرت أمام المحكمة حيث قـــــررت بجلسة 19/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر أودع خلاله الحاضر عن الدولة مذكرتي دفاع، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.