⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3028 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نــائب رئــيس مــجلس الدولة و د0 حمدى الحــــلفاوى وكيل مجــلس الدولــــــــــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *********** من حيث أن الملتمس يهدف من التماسه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر من هذه المحكمة بجلسة 5/12/2000 فى الدعوى رقم 1039 لسنة 55 ق ، وإجراء الانتخابات بين جميع المرشحين على مقعدى العمال والفئات بالدائرة المذكورة 0 ومن حيث أن الالتماس قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث أنه عن موضوع الالتماس ، فإنه وفقا لحكم المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 78 يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بطريق التماس إعادة النظر فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة 0 وتنص المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية :- 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم 0 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها 0 3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة 0 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها 0 5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه 0 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض 0 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية 0 8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم 0" ومن حيث إن المقرر أن التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية فى الأحكام ، وأنه يرفع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس فيه وأنه لا يجوز إلا فى الحالات التى نص عليها القانون على سبيل الحصر فى المادة 241 مرافعات ، وهو باعتباره طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام لا يجوز ولوجه حيث يتيسر سلوك طريق الطعن العادى ، لأن الأصل أن يستنفذ المحكوم ضده جميع طرق الطعن العادية قبل أن يركن إلى طريقة التماس إعادة النظر الذى شرع استثناء وفى حالات محددة ، وفى ضوء ذلك فإنه إذا لم يرتض المحكوم ضده الحكم الصادر وإبتغى تعديله لصالحه فإنه لا مندوحة له من أن يطعن عليه بالطريق المقرر أصلا أمام المحكمة الأعلى من المحكمة التى أصدرت الحكم ولا يجوز له أن يبادر إلى سلوك طريق التماس إعادة النظر مادام باب الطعن ما يزال مفتوحا أمام لرفع الطعن أمام المحكمة الأعلى 0 ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 116 لسنة 34 ق الصادر بجلسة 19/7/1992 ) ومن حيث أنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الملتمس لجأ إلى إقامة الالتماس الماثل بتاريخ 5/2/2001 طعنا على الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 5/12/2000 فى الدعوى رقم 1039 لسنة 55 ق ، وذلك حال كون باب الطعن على هذا الحكم كان مفتوحا أمامه لرفعه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ميعاد الستين يوما المقررة قانونا ، الأمر الذى لا يجوز معه ولوج طريق التماس إعادة النظر ، للطعن على ذلك الحكم 0 هذا بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى بوصفة أحد المرشحين على مقعد الفئات فى انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة كان قد أقام الدعوى رقم 1039 لسنة 55 ق أمام المحكمة طعنا على نتيجة الانتخابات التى أجريت فى الدائرة المذكورة فى 8/11/2000 وما يترتب على ذلك من آثار ، وقد قامت المحكمة بضم تلك الدعوى إلى كل من الدعويين رقمى 1033 ، 1043 لسنة 55 ق اللتين كانتا قد أقيمتا من آخرين طعنا على نتيجة الانتخابات المذكورة ، وبجلسة 5/12/2000 أصدرت المحكمة حكمها المشار اليه والملتمس إعادة النظر فيه ، قد أورد الملتمس فى صحيفة الالتماس أسباب الالتماس على النحو التالى :- 1- بطلان انتخابات المرحلة الأولى بالدائرة المذكورة لعدم تنفيذ أحكام القضاء 0 2- بطلان إجراء انتخابات الإعادة لصدور حكم بوقف إجراءها 0 3- بطلان العملية الانتخابية لوجود مخالفات جسيمة بها 0 4- عدم تناول الحكم الطعن المقدم منه 0 5- عدم تحقيق دفاعه وعدم تكليف وزير الداخلية بتقديم المستندات التى طلبها فى صحيفة دعواه 0 6- مخالفة الحكم لأحكام مستقرة صادرة من المحكمة 0 ومن حيث أن هذه الأسباب وإن كانت تصلح للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أيا منها لا يندرج ضمن الحالات التى أوردها المشرع على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات لالتماس إعادة النظر فى الأحكام 0 ومن حيث أنه لذلك ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء برفض الالتماس ، مع إلزام الملتمس المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــهذه الأســــــباب ***************** حكمت المحكمة :- بقبول الالتماس شكلا ، وفى الموضوع برفضه ، وألزمت الملتمس المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 5/2/2001 أقام الملتمس الالتماس الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ، ثم إلغاء الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 5/12/2000 فى الدعوى رقم 1039 لسنة 55 ق ،( والذى قضى بإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة ومقرها مدينة نصر ومصر الجديدة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجددا بين جميع المرشحين على مقعد العمال بالدائرة ، مع عدم تمكين............ من خوض العملية الانتخابية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ) وأن تجرى الانتخابات بين جميع المرشحين على مقعدى الفئات والعمال ، كما جاء بالحكم الصادر فى الشق المستعجل من الدعوى بجلسة 12/11/2000 ، وقد أرفق الملتمس بصحيفة الالتماس حافظة مستندات 0 وتدوول نظر الشق العاجل من الالتماس بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم قدم الملتمس حافظة مستندات من بين ما طويت عليه صورة من الحكم الملتمس فيه ، وبجلسة 13/12/2001 قررت المحكمة إحالة الالتماس إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فى شقيه 0 وقد أودعت هذه الهيئة تقريرا إرتأت فيه الحكم بعدم قبول الالتماس وإلزام الملتمس المصروفات 0 وأعيد نظر الالتماس أمام المحكمة بجلسة 29/8/2001 وتدوول نظره بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الملتمس حافظة مستندات ومذكرة عقب فيها على تقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم فى الالتماس ، وبجلسة 13/11/2001 قررت المحكمة حجز الالتماس للحكم فيه بجلسة 25/12/2001 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة مفوضى الدولة مذكرة إلتمست فيها الحكم بعدم قبول الالتماس وإلزام الملتمس المصروفات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0