⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 414 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نـائب رئيس مجلس الدولة ورئـــيــــس الــمـــــحـكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رضـا عبد المــــعطي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جـــمـــــال يــــــوسف زكي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحــــمــــــــد حـــســـــــــن مــفــــــــــــــوض الـدولة وسكرتارية السيد / مجـــدي أبو الفتوح بركات أمـــيــــن الــــــــســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــحـــكمـــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً ، من حيثُ إن المُدعي يطلُب الحكم بطلباته سالفة الذكر . ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المرافعات مُعدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنُص على أن ( تُحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة .... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المُدعي عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلُب المُدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أُمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكُن . ) ومن حيثُ إن المُشرع خير المحكمة في حالة تخلُف أحد العاملين بها أو أحد الخصوم- عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي تحدده له، باتخاذ أحد إجراءين : إما الحُكم على المتُخلف بغرامة مالية أو وقف الدعوى لمُدة لا تجاوز شهراً، فإذا انقضت مُدة الوقف ولم يطلُب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ؛ تعين عليها الحُكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ) ومن حيثُ إنه ترتيباً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة سبق لها أن قضت بوقف الدعوى لمدة شهر، ولما كان المدعي لم يقم بتعجيل الدعوى أو بطلب السير فيها خلال الميعاد المقرر قانوناً ، بل أنه لم يقم بذلك خلال نظر الدعوى بعد انتهاء مدة وقفها وحتى تاريخ حجزها للحُكم، الأمر الذي يتعين معه الحُكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلزام المُدعي المصروفات عملاً بأحكام المادة (184) مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المُدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الـــوقــائع أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن الترخيص له بإحلال وتجديد مزرعة الدواجن المملوكة له المبينة بصحيفة الدعوى وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة الصادر ضده، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات حيث قضت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر لعدم قيام المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال الميعاد المقرر على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبعد فوات المدة المقررة دون قيام المدعي بتعجيل الدعوى تدوول نظرها أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، حيث تقرر إصدار الحُكم بجلسة 5/9/2005 وفيها تم مد آجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبجلسة اليوم تقرر إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحُكم يصدر آخر الجلسة ، حيث صدر الحُكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النُطق به .