⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 6/11/2005 . برئاسة السيد الأستاذ المستشار /محمود رمضان محمد 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات السالفة 0 وقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية 0 وحيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومرفقاته - في انه بتاريخ 14/10/1998 كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 33 لسنة 7ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بطلب الحكم بإرجاع أقدمية في الدرجة الثالثة الفنية إلى تاريخ ترقية زملائه بالقرار رقم 26 الصادر في 15/1/1991 وما يترتب على ذلك من أثار 0 وذلك على سند انه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1974 وعين على به في وظيفة مدرس تربية فنية اعتبارا من 1/11/1977 بإدارة إسنا التعليمية بموجب القرار رقم 26 لسنة 1977 , ثم حصل على تأهيل تربوي دبلوم معلمين وأعيد تعيينه به , وفي 6/3/1995 رقي للدرجة الثالثة الفنية , ثم نما إلى علمه صدور قرار مديرية التربية والتعليم بقنا رقم 26 لسنه 91 في 15/1/1991 متضمنا ترقية عدد (728) مدرس تربية فنية للدرجة الثالثة (ب) بالأقدمية غير الحاصلين على تأهيل تربوي والذين عينوا معه بل منهم من هو أحدث منه في التعيين, فتظلم لجهة الإدارة لإرجاع أقدمية في الدرجة الثالثة إلى تاريخ ترقية زملائه المرقين بالقرار رقم 126 لسنة 1991 لكن جهة الإدارة أفادته شفاهة بعدم أمكان التسوية بأثر رجعى ومن ثم فقد أقام دعواه 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى 0 وتم تداول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 9/6/2002 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وشيدت المحكمة قضاءها ( بعد استعراض نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أساس إن الثابت بالأوراق إن القرار المطعون فيه صدر في 15/1/1991 وأقام المدعى دعواه في 14/1/1998 أي بعد ما يزيد على سبع سنوات مما يعد قرينة على علم المدعى بالقرار المطعون فيه علما يقينيا وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم بيانه 0 ومبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها إن الطاعن لم يعلم بالقرار المطعون فيه , وفور علمه به تظلم فيه بتاريخ 8/10/1998 ثم أقام دعواه , وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه بالقرار في تاريخ معين 0 ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادىء - قد استقر على أن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون والطعن فيه لا تكفى وحدها دليلا حاسما على العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى على توافر هذا العلم وهو أمر متروك للمحكمة تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها0 ( يراجع الحكم الصادر بجلسة 8/5/2003 في الطعن رقم 11225 لسنه 46ق0ع ) ومن حيث إن الثابت بالأوراق إن الطاعن عين بمديرية التربية والتعليم بقنا في 1/11/1997 وبتاريخ 2/9/1998 نقل للعمل بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة دون نقل درجته المالية ثم عاد لعمله بقنا وتسلم العمل بها في 1/9/1991 ولما كان القرار المطعون فيه رقم 26 الصادر بتاريخ 15/1/1991 قد صدر إبان عمله بالقاهرة وقد خلت كافة الأوراق من ثمة دليل يثبت يقينا علم الطاعن به في تاريخ لاحق على عودته إلى العمل بقنا في 1/9/1991 ومن ثم فانه في ضوء ذلك فان استطالة الأمد لا تكفى وحدها دليلا علم الطاعن بالقرار المطعون فيه , وإذ تظلم منه الطاعن في 8/10/1998 وأقام دعواه بتاريخ 14/10/1998 فأنها تكون مقامة خلال الميعاد المقرر وبالتالي وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مغايرا فانه يكون قد خالف القانون جديرا بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة الإدارية بقنا للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن بتاريخ 21/7/2002 أودع وكيل الطاعن سكرتارية المحكمة تقريرا بالطعن الراهن في الحكم المذكور عالية والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا 00 وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 26 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثالثة (ب) بالمجموعة الفنية للتعليم اعتبارا من 31/1/1991 وما يترتب على ذلك من آثار 00 وقد تم تعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن 0 وتم نظر الطعن بجلسات المرافعة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 2/10/2005 وقدم محامى الدولة خلال الأجل مذكرة وفيها تم مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0